responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 31

قول بتحريمه [1] ، نظراً إلى أنّ ذلك موجب لإبطال شهادة مقبولي الشهادة ؛ فإنّه ربما يتحمل الشهادة غيرهم ، فإذا لم تقبل شهادتهم ضاع الحق عن أهله ، وقد قال سبحانه ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) [2] فأطلق ، فتحمل ذلك ضرر على الناس وحرج بالاقتصار ، وهما منفيان ، والأشهر الكراهة.

( وأن يشفع إلى الغريم ) صاحب الحق ( في إسقاط ، أو إبطال ) خوفاً من أن ينسمح الغريم في وجه القاضي فيجيبه لسؤاله مع عدم رضاه في الباطن ، هذا إذا كان بعد ثبوت الحق ، وإلاّ فلا يكره ، بل يستحب الترغيب في الصلح وهنا‌ ( مسائل ) خمس :

( الأُولى : للإمام 7 أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقاً ) للناس كانت أم لله تعالى ، إجماعاً في الظاهر المصرح به في كتب جماعة حد الاستفاضة ، كالإنتصار والغنية والإيضاح ونهج الحق للعلاّمة [3] ، وغيرها من كتب الجماعة [4] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى فحاوى الأدلّة الآتية ، وعلمه المانع من الخلاف ، وعصمته المانعة من التهمة ، وإمضاء رسول الله 6 الحكم له بالناقة على الأعرابي من أمير المؤمنين 7 ، كما في الرواية المشهورة [5].


[1] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 111.

[2] الطلاق : 2.

[3] الانتصار : 236 237 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، إيضاح الفوائد 4 : 312 ، نهج الحق : 563.

[4] كالتنقيح الرائع 4 : 242 ، والمسالك 2 : 359 ، والكفاية : 263 ، وكشف اللثام 2 : 329.

[5] الفقيه 3 : 60 / 210 ، أمالي الصدوق : 90 / 2 ، الانتصار : 238 ، الوسائل 27 : 274 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 18 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست