اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 31
قول بتحريمه [1] ، نظراً إلى أنّ
ذلك موجب لإبطال شهادة مقبولي الشهادة ؛ فإنّه ربما يتحمل الشهادة غيرهم ، فإذا لم
تقبل شهادتهم ضاع الحق عن أهله ، وقد قال سبحانه
( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )[2] فأطلق ، فتحمل
ذلك ضرر على الناس وحرج بالاقتصار ، وهما منفيان ، والأشهر الكراهة.
(
وأن يشفع إلى الغريم ) صاحب الحق ( في
إسقاط ، أو إبطال ) خوفاً من أن ينسمح الغريم في وجه القاضي فيجيبه لسؤاله مع عدم رضاه في الباطن
، هذا إذا كان بعد ثبوت الحق ، وإلاّ فلا يكره ، بل يستحب الترغيب في الصلح وهنا ( مسائل ) خمس :
(
الأُولى : للإمام 7 أن يقضي بعلمه في
الحقوق مطلقاً ) للناس كانت أم لله تعالى ، إجماعاً في الظاهر المصرح به في كتب جماعة حد
الاستفاضة ، كالإنتصار والغنية والإيضاح ونهج الحق للعلاّمة [3] ، وغيرها من كتب
الجماعة [4] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى فحاوى
الأدلّة الآتية ، وعلمه المانع من الخلاف ، وعصمته المانعة من التهمة ، وإمضاء
رسول الله 6 الحكم له بالناقة على الأعرابي من أمير المؤمنين 7 ، كما في الرواية
المشهورة [5].