اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 313
وهو بطرف الضد من
بدله ، إلاّ أنّه صريح في الرقّية ، ولا كذلك البدل ؛ إذ ليس فيه غير النهي عن
الاسترقاق المحتمل للحمل على الكراهة ، فلتحمل عليها جمعاً ، سيّما مع إشعار
التعليل في الموثق بها ، ولذا ذهب الأكثر [1](
و ) منهم الماتن إلى
أنّه ( يكره له
استرقاقهما ).
خلافاً لنادر [2] ، فقال بالتحريم
؛ أخذاً بظاهر النهي. وقد مرّ الكلام عليه مع ما يتعلق بالمسألة في أواخر كتاب
الوصية ، فمن أراد تمام التحقيق فيها فليراجعها ثمّة [3].
(
ولو تحمل الشهادة الصبي ، أو الكافر ، أو العبد ، أو الخصم ، أو الفاسق ) المعلن ، أو نحوهم من مردودي الشهادة ( ثم زال المانع ) الموجب لردّها ( وشهدوا قبلت شهادتهم ) بعد استجماع الشرائط الأُخر ؛ لوجود المقتضي وانتفاء
الموانع ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
منها زيادةً على
ما مرّ في المسألة السابقة من الصحيحين والقوية [4] ، وما مرّ في
مسألة قبول شهادة القاذف بعد توبته من المعتبرة المستفيضة [5] الصحيح [6] وغيره [7] : عن نصراني كما
في الثاني ويهودي كما في الأوّل اشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال :
[1] منهم المحقق
في الشرائع 2 : 251 ، والعلاّمة في الإرشاد 2 : 159 ، والفاضل المقداد في التنقيح
4 : 302.