اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 301
وبالجملة :
المسألة عند العبد محل توقف ، كما هو ظاهر الدروس [1] حيث نقل فيه
الخلاف في المسألة مقتصراً عليه من دون ترجيح ، وهو حسن ، إلاّ أنّ مقتضى الأُصول
حينئذ عدم القبول ، كما مرّ نظيره.
(
ولا تقبل شهادة السائل بكفّه ) أي من يباشر السؤال والأخذ بنفسه ، عند الأكثر كما في الكفاية [2] ، بل المشهور كما
في المسالك والدروس [3] وعن المحقق الثاني [4] ، بل لا خلاف في المنع في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه ،
كما هو ظاهر المتن وعن الشيخ والقاضي [5] ، وفي المختلف [6] ، أو تقييده بما إذا اتخذه صنعة وحرفة ، دون ما إذا سأل
نادراً للضرورة ، كما عن الحلّي [7] ، وفي الشرائع والسرائر والإرشاد والتنقيح والدروس
والمسالك [8] ، وغير ذلك من كتب الأصحاب [9] ، ولعلّه المشهور
بين المتأخرين.
والأصل في المنع
في الجملة بعد عدم ظهور الخلاف فيه بين الطائفة المعتبران :
أحدهما الصحيح :
عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟