responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 301

وبالجملة : المسألة عند العبد محل توقف ، كما هو ظاهر الدروس [1] حيث نقل فيه الخلاف في المسألة مقتصراً عليه من دون ترجيح ، وهو حسن ، إلاّ أنّ مقتضى الأُصول حينئذ عدم القبول ، كما مرّ نظيره.

( ولا تقبل شهادة السائل بكفّه ) أي من يباشر السؤال والأخذ بنفسه ، عند الأكثر كما في الكفاية [2] ، بل المشهور كما في المسالك والدروس [3] وعن المحقق الثاني [4] ، بل لا خلاف في المنع في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه ، كما هو ظاهر المتن وعن الشيخ والقاضي [5] ، وفي المختلف [6] ، أو تقييده بما إذا اتخذه صنعة وحرفة ، دون ما إذا سأل نادراً للضرورة ، كما عن الحلّي [7] ، وفي الشرائع والسرائر والإرشاد والتنقيح والدروس والمسالك [8] ، وغير ذلك من كتب الأصحاب [9] ، ولعلّه المشهور بين المتأخرين.

والأصل في المنع في الجملة بعد عدم ظهور الخلاف فيه بين الطائفة المعتبران :

أحدهما الصحيح : عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته؟


[1] الدروس 2 : 131.

[2] الكفاية : 283.

[3] المسالك 2 : 406 ، الدروس 2 : 131.

[4] لم نعثر عليه ، ولا على من نقله عنه.

[5] النهاية : 426 ، المهذب 2 : 558.

[6] المختلف : 718.

[7] السرائر 2 : 122.

[8] الشرائع 4 : 130 ، التحرير 2 : 210 ، الإرشاد 2 : 158 ، التنقيح 4 : 299 ، الدروس 2 : 132 ، المسالك 2 : 406.

[9] انظر مجمع الفائدة والبرهان 12 : 403.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست