responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 300

قال خالي العلاّمة بعد أن ذكر أنّ المشهور بين المتأخرين القبول ـ : فمنهم من قدح في طريق هذه الروايات ، ومنهم من حملها على الكراهة ، لظاهر خبر أبي بصير [1] ، ولعل مرادهم كراهة الإشهاد ، وإلاّ فلا معنى له ، ومنهم من حملها على ما إذا كان متّهماً بجلب نفع أو دفع ضرر ، كما لو شهد لمن استأجره لقصارة الثوب أو خياطته [2].

أقول : وفي جميع هذه الأجوبة نظر : أوّلاً بعدم باعث عليها كما مر ، وثانياً بعدم قدح في طريق جميع الروايات ؛ لوجود الصحيح فيها والموثق كما عرفت ، ولو سلّم فبما مرّ منجبر ، فلا وجه للجواب الأوّل ، وكذا الثاني ؛ لما مرّ.

مضافاً إلى منافاته سياق كثير من تلك النصوص المعدود فيها كثير ممن يمنع شهادته منع تحريم ، فينبغي أن تكون في الأجير كذلك ؛ لئلاّ يختلّ نظام الكلام ، ولا يلزم استعمال لفظ واحد في معنييه الحقيقي والمجازي ، فتدبّر.

وجعل متعلق الكراهة الإشهاد كما ذكره الخال ; لا يجامع الاستشهاد عليها برواية أبي بصير ؛ لأنّ متعلقها فيها شهادة الأجير لا إشهاده ، فتأمّل.

وأمّا الثالث : فبعد تسليمه لا يجري في أكثر المستفيضة ؛ لتضمنه المنع عن قبول شهادة المتهم والمريب على حدة ، فلا وجه لذكر منع شهادة الأجير قبله أو بعده.


[1] المتقدم في ص 296.

[2] مرآة العقول 24 : 247.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست