اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 300
قال خالي العلاّمة
بعد أن ذكر أنّ المشهور بين المتأخرين القبول ـ : فمنهم من قدح في طريق هذه
الروايات ، ومنهم من حملها على الكراهة ، لظاهر خبر أبي بصير [1] ، ولعل مرادهم
كراهة الإشهاد ، وإلاّ فلا معنى له ، ومنهم من حملها على ما إذا كان متّهماً بجلب
نفع أو دفع ضرر ، كما لو شهد لمن استأجره لقصارة الثوب أو خياطته [2].
أقول : وفي جميع
هذه الأجوبة نظر : أوّلاً بعدم باعث عليها كما مر ، وثانياً بعدم قدح في طريق جميع
الروايات ؛ لوجود الصحيح فيها والموثق كما عرفت ، ولو سلّم فبما مرّ منجبر ، فلا
وجه للجواب الأوّل ، وكذا الثاني ؛ لما مرّ.
مضافاً إلى
منافاته سياق كثير من تلك النصوص المعدود فيها كثير ممن يمنع شهادته منع تحريم ،
فينبغي أن تكون في الأجير كذلك ؛ لئلاّ يختلّ نظام الكلام ، ولا يلزم استعمال لفظ
واحد في معنييه الحقيقي والمجازي ، فتدبّر.
وجعل متعلق
الكراهة الإشهاد كما ذكره الخال ; لا يجامع الاستشهاد عليها برواية أبي بصير ؛ لأنّ متعلقها
فيها شهادة الأجير لا إشهاده ، فتأمّل.
وأمّا الثالث :
فبعد تسليمه لا يجري في أكثر المستفيضة ؛ لتضمنه المنع عن قبول شهادة المتهم
والمريب على حدة ، فلا وجه لذكر منع شهادة الأجير قبله أو بعده.