responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 294

ولا ظاهرة كما اعترف به جماعة ، سيّما مع نقله الإجماع على المنع كما عرفته.

نعم حكاه الفاضل المقداد في كنز العرفان [1] عن الإسكافي أيضاً ، ولكنه خلاف المحكي عنه في المختلف والمسالك وغيرهما [2] من أنّه والعماني لم يتعرّضا للحكم هنا بنفي ولا إثبات ، فتأمّل جدّاً.

وبالجملة : المسألة عند العبد محل توقف وإشكال ، ولكن مقتضاهما الرجوع إلى ما عليه المشهور من المنع وعدم القبول ؛ لمخالفته الأُصول ، مع عدم وضوح مخصّص لها يطمئن إليه يدلّ على القبول ، فتأمّل.

( وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ) وعليها ، وشهادتها له وعليه ؛ لعين ما مرّ من الأدلة على القبول في المسألة السابقة عدا نصوصها ، ولكن بمعناها هنا كثير من المعتبرة :

ففي الصحيح : عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : « إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته » [3].

وفي آخر : « تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » [4].

ونحوه الموثق : عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال : « نعم » والمرأة‌


[1] كنز العرفان 2 : 386.

[2] المختلف : 720 ، المسالك 2 : 405 ، وانظر المفاتيح 3 : 280.

[3] الكافي 7 : 393 / 2 ، التهذيب 6 : 247 / 628 ، الوسائل 27 : 366 كتاب الشهادات ب 25 ح 2.

[4] الكافي 7 : 392 / 1 ، التهذيب 6 : 247 / 627 ، الوسائل 27 : 366 كتاب الشهادات ب 25 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست