اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 294
ولا ظاهرة كما
اعترف به جماعة ، سيّما مع نقله الإجماع على المنع كما عرفته.
نعم حكاه الفاضل
المقداد في كنز العرفان [1] عن الإسكافي أيضاً ، ولكنه خلاف المحكي عنه في المختلف
والمسالك وغيرهما [2] من أنّه والعماني لم يتعرّضا للحكم هنا بنفي ولا إثبات ،
فتأمّل جدّاً.
وبالجملة :
المسألة عند العبد محل توقف وإشكال ، ولكن مقتضاهما الرجوع إلى ما عليه المشهور من
المنع وعدم القبول ؛ لمخالفته الأُصول ، مع عدم وضوح مخصّص لها يطمئن إليه يدلّ
على القبول ، فتأمّل.
(
وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ) وعليها ، وشهادتها له وعليه ؛ لعين ما مرّ من الأدلة على
القبول في المسألة السابقة عدا نصوصها ، ولكن بمعناها هنا كثير من المعتبرة :
ففي الصحيح : عن
الرجل يشهد لامرأته ، قال : « إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته » [3].
وفي آخر : « تجوز
شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » [4].
ونحوه الموثق : عن
شهادة الرجل لامرأته؟ قال : « نعم » والمرأة