اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 290
عند الماتن هنا
وفي الشرائع ، والفاضل في كتبه إلاّ ما يأتي ، والشهيد في النكت ، وغيرهم من
المتأخرين [1](
المنع ) وفاقاً منهم لأكثر
القدماء كالصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة والحلّي [2].
وبشهرته صرّح
جماعة [3] حدّ الاستفاضة ، بل عليه عن الخلاف ، والسيد في الموصليات ، وفي السرائر
والغنية [4] إجماع الإمامية ، إلاّ أنّ الأخير جعل المجمع عليه التفصيل
بين حياة الوالد فالمنع ، وموته فالقبول.
وهو وإن كان غير
مذكور هنا في عبارات الأصحاب المانعين مطلقاً أو في الجملة ، إلاّ أنّ المتبادر من
إطلاق عبائرهم في المنع صورة حياة الأب دون موته ، مع أنّهم صرّحوا بذلك في بحث
أنّ شروط الشهادة معتبرة حالة الأداء دون التحمل ، ومنهم شيخنا في المسالك في ذلك
البحث وفي بحث قبول شهادة العبد على مولاه لو أعتق ، فقال : وكذا أي قبلت الشهادة
لو شهد الولد على والده ثم مات الأب فأقامها بعده [5]. ولم ينقل هو ولا
غيره فيه خلافاً.
[2] الصدوق في
المقنع : 133 ، وحكاه عن والده في المختلف : 720 ، المفيد في المقنعة : 726 ،
الطوسي في النهاية : 330 ، القاضي في المهذّب 2 : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 231
، الحلّي في السرائر 2 : 134.
[3] منهم العلاّمة
في التحرير 2 : 209 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 405 ، والأردبيلي في مجمع
الفائدة 12 : 405 ، وانظر الكفاية : 282 ، وكشف اللثام 2 : 375.