responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 290

عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في كتبه إلاّ ما يأتي ، والشهيد في النكت ، وغيرهم من المتأخرين [1] ( المنع ) وفاقاً منهم لأكثر القدماء كالصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة والحلّي [2].

وبشهرته صرّح جماعة [3] حدّ الاستفاضة ، بل عليه عن الخلاف ، والسيد في الموصليات ، وفي السرائر والغنية [4] إجماع الإمامية ، إلاّ أنّ الأخير جعل المجمع عليه التفصيل بين حياة الوالد فالمنع ، وموته فالقبول.

وهو وإن كان غير مذكور هنا في عبارات الأصحاب المانعين مطلقاً أو في الجملة ، إلاّ أنّ المتبادر من إطلاق عبائرهم في المنع صورة حياة الأب دون موته ، مع أنّهم صرّحوا بذلك في بحث أنّ شروط الشهادة معتبرة حالة الأداء دون التحمل ، ومنهم شيخنا في المسالك في ذلك البحث وفي بحث قبول شهادة العبد على مولاه لو أعتق ، فقال : وكذا أي قبلت الشهادة لو شهد الولد على والده ثم مات الأب فأقامها بعده [5]. ولم ينقل هو ولا غيره فيه خلافاً.


[1] الشرائع 4 : 130 ، القواعد 2 : 237 ، التبصرة : 190 ، غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضويّة ، الورقة : 268 ، كشف الرموز 2 : 519 ، الإيضاح 4 : 427.

[2] الصدوق في المقنع : 133 ، وحكاه عن والده في المختلف : 720 ، المفيد في المقنعة : 726 ، الطوسي في النهاية : 330 ، القاضي في المهذّب 2 : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 231 ، الحلّي في السرائر 2 : 134.

[3] منهم العلاّمة في التحرير 2 : 209 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 405 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 405 ، وانظر الكفاية : 282 ، وكشف اللثام 2 : 375.

[4] الخلاف 6 : 296 298 ، الموصليّات ( رسائل المرتضى 1 ) : 246 ، السرائر 2 : 134 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

[5] المسالك 2 : 408.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست