responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 289

اختصّ بالقبول الخالي منها ، وإلاّ لملك كل غريم ردّ شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه.

( والنسب ) والقرابة ( لا يمنع القبول ) للشهادة ، فتقبل من الأب لولده وعليه ، ومن الولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ؛ بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في صريح الانتصار والغنية ، وظاهر المسالك [1] وغيره [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الآية الآتية ، والمعتبرة المستفيضة [3] وفيها الصحاح والموثقان : عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ، قال : « تجوز ».

وليس في ظاهر إطلاقها كباقي الأدلّة من العمومات والإجماعات المحكية اشتراط ضميمة ، أي ضمّ عدل آخر أجنبي.

خلافاً للنهاية فاعتبرها [4].

وحجّته غير واضحة عدا ما في رواية : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر » [5].

وهي مع قصور سندها وأخصيتها من المدعى غير مكافئة لما مرّ من الأدلّة من وجوه شتى ، فلا تصلح لتقييدها ، سيّما مع إمكان التأمّل في دلالتها.

( وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ) بين الأصحاب ( أظهره )


[1] الانتصار : 244 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، المسالك 2 : 405.

[2] الكفاية : 282 ، كشف اللثام 2 : 375.

[3] الوسائل 27 : 367 كتاب الشهادات ب 26.

[4] النهاية : 330.

[5] التهذيب 6 : 286 / 790 ، الوسائل 27 : 368 كتاب الشهادات ب 26 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست