اختصّ بالقبول الخالي منها ، وإلاّ لملك كل غريم ردّ شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه.
( والنسب ) والقرابة ( لا يمنع القبول ) للشهادة ، فتقبل من الأب لولده وعليه ، ومن الولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ؛ بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في صريح الانتصار والغنية ، وظاهر المسالك [1] وغيره [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الآية الآتية ، والمعتبرة المستفيضة [3] وفيها الصحاح والموثقان : عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ، قال : « تجوز ».
وليس في ظاهر إطلاقها كباقي الأدلّة من العمومات والإجماعات المحكية اشتراط ضميمة ، أي ضمّ عدل آخر أجنبي.
خلافاً للنهاية فاعتبرها [4].
وحجّته غير واضحة عدا ما في رواية : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر » [5].
وهي مع قصور سندها وأخصيتها من المدعى غير مكافئة لما مرّ من الأدلّة من وجوه شتى ، فلا تصلح لتقييدها ، سيّما مع إمكان التأمّل في دلالتها.
( وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ) بين الأصحاب ( أظهره )
[1] الانتصار : 244 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، المسالك 2 : 405.
[2] الكفاية : 282 ، كشف اللثام 2 : 375.
[3] الوسائل 27 : 367 كتاب الشهادات ب 26.
[4] النهاية : 330.
[5] التهذيب 6 : 286 / 790 ، الوسائل 27 : 368 كتاب الشهادات ب 26 ح 5.