responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 275

وروى ذلك في أخبارنا ، والأوّل أقوى ؛ لأنّه إذا قال : كذبت فيما قلت ، ربما كان كاذباً ؛ لجواز أن يكون صادقاً في الباطن وقد تعذّر عليه تحقيقه ، فإذا قال : القذف باطل حرام ، فقد أكذب نفسه [1]. انتهى.

وما اختاره فيه من كيفية الإكذاب اختاره الحلّي [2] ؛ للتعليل الذي ذكره ، واختاره الفاضل في الإرشاد والتحرير والمختلف والقواعد ، وولده في شرحه [3] ، لكن على تفصيل هو أنّه إن كان في قذفه كاذباً فحدّ توبته إكذاب نفسه ، وإن كان صادقاً فحدّها أن يقول : أخطأت ؛ جمعاً بين النصوص الآتية الدالة على أنّ حدّها إكذاب نفسه بقول مطلق ، وما مرّ من التعليل في كلام الشيخ ، الراجع حاصله إلى حرمة الكذب ، فلا يمكنه التكذيب مع صدقه ، فعليه بدله إن يخطأ نفسه.

وهو حسن إن صحّ التعليل ، وفيه نظر ؛ إذ حاصله ومبناه الفرار من الكذب ، وهو يحصل بالتورية ، واعتبارها أقرب إلى النصوص مما ذكره من التصريح بالتخطئة ، وأنسب بالحكمة المطلوبة للشارع من الستر ؛ لما في التصريح بالتخطئة من التعريض بالقذف أيضاً ، فإفساده أكثر من إصلاحه.

وبهذا صرّح جماعة ومنهم الشهيد في الدروس وقال في تضعيفه زيادةً على ذلك ـ : وبأنّ الله تعالى سمّى القاذف الذي لا يأتي بالشهود كاذباً [4].


[1] المبسوط 8 : 179.

[2] السرائر 2 : 116.

[3] الإرشاد 2 : 157 ، التحرير 2 : 208 ، المختلف : 717 ، القواعد 2 : 236 ، إيضاح الفوائد 4 : 423.

[4] الدروس 2 : 126.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست