(
واللعب بـ ) النرد و ( الشطرنج ) والأربعة عشر ( تردّ به الشهادة. وكذا الغناء وسماعه والعمل
بآلات اللهو ) من العود والزمر
( وسماعها ) بناءً على حرمتها
بالإجماع الظاهر ، والمحكي في ظاهر عبائر جمع [2] ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، وقد مرّ منها ما
يتعلق بالغناء وسماعه في أوّل كتاب التجارة [3].
وأمّا ما يتعلق
بما عداه فمستفيضة أيضاً.
ففي القوي : « نهى
رسول الله 6 عن اللعب بالشطرنج والنرد » [4].
وفي الخبرين
أحدهما المرسل كالصحيح : عن قول الله تعالى (
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) قال : « الرجس من
الأوثان الشطرنج ، وقول الزور الغناء » [5].
وفي كثير من
النصوص عدّ الشطرنج والنرد من الميسر [6] ، وفي آخر من الباطل [7].
وفي القوي : قال :
« قال رسول الله 6 : أنهاكم عن الزفْنِ والمزمار