responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 261

لكن الإشعار غير كاف ، سيّما مع قصور السند.

ولا ريب أنّ اعتباره أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر.

( ولا يقدح ) في العدالة ( اتخاذ الحمام ) والطيور ( للأُنس ) بها ( وإنفاذ الكتب ) وإرسالها إلى البلدان ، بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في الكفاية [1] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، والعمومات ، وفحوى ما سيأتي من بعض المعتبرة ، بل يستفاد من المعتبرة المستفيضة استحباب اتخاذها للأُنس.

منها : « ليس من بيت فيه حمام إلاّ لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّ ، إنّ سفهاء الجنّ يعبثون بالبيت فيعبثون بالحمام ويدعون الإنسان » [2] وبمعناه كثير من الأخبار.

ومنها : دخلت على أبي عبد الله 7 فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر ، فقلت : جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش ، فقال : « لا ، إنّه يستحب أن يسكن في البيت » [3].

وكذا اقتناؤها للّعب بها ، وإن كره عند كافّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للنهاية والمبسوط والقاضي [4] ، وظاهر المبسوط أنّ عليه إجماعنا ، حيث قال : فإنّ اقتناؤها للّعب بها وهو أن يطيّرها ويتقلب في السماء ونحو هذا فإنّه مكروه عندنا [5]. وهو الحجة ، مضافاً إلى بعض ما مرّ من الأدلّة.


[1] الكفاية : 281.

[2] الكافي 6 : 546 / 5 ، الوسائل 11 : 516 أبواب أحكام الدواب ب 31 ح 8.

[3] الكافي 6 : 548 / 15 ، الوسائل 11 : 520 أبواب أحكام الدواب ب 34 ح 1.

[4] النهاية : 327 ، المبسوط 8 : 222 ، المهذّب 2 : 557.

[5] المبسوط 8 : 222.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست