اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 261
لكن الإشعار غير
كاف ، سيّما مع قصور السند.
ولا ريب أنّ
اعتباره أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر.
(
ولا يقدح ) في العدالة ( اتخاذ الحمام ) والطيور
( للأُنس ) بها ( وإنفاذ الكتب ) وإرسالها إلى البلدان ، بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به
في الكفاية [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، والعمومات ، وفحوى ما سيأتي من بعض المعتبرة ، بل يستفاد من المعتبرة المستفيضة
استحباب اتخاذها للأُنس.
منها : « ليس من
بيت فيه حمام إلاّ لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّ ، إنّ سفهاء الجنّ يعبثون
بالبيت فيعبثون بالحمام ويدعون الإنسان » [2] وبمعناه كثير من الأخبار.
ومنها : دخلت على
أبي عبد الله 7 فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر ، فقلت : جعلت فداك هذا
الحمام يقذر الفراش ، فقال : « لا ، إنّه يستحب أن يسكن في البيت » [3].
وكذا اقتناؤها
للّعب بها ، وإن كره عند كافّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للنهاية والمبسوط والقاضي
[4] ، وظاهر المبسوط أنّ عليه إجماعنا ، حيث قال : فإنّ اقتناؤها للّعب بها وهو
أن يطيّرها ويتقلب في السماء ونحو هذا فإنّه مكروه عندنا [5]. وهو الحجة ،
مضافاً إلى بعض ما مرّ من الأدلّة.