responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 231

وبعضهم اشترط عدم الافتراق [1] ، ولم يشترطه بعضهم [2].

وقريب منه كلام الفاضل المقداد ، وابن فهد في شرحي الكتاب [3] ، ولكنّهما والماتن في الشرائع [4] نقلا عن النهاية ما اختاره المفيد من إلحاق القصاص بالجراح ، وعزاه الثاني إلى الحلّي [5] أيضاً ، وحكى الأوّل ما نسبه الصيمري إلى الشيخ في النهاية عنه في الخلاف.

ونحوه الماتن في الشرائع وشيخنا في شرحه ، وحكى فيه مذهب المفيد عن الأكثر حيث قال بعد نقل الروايتين الأخيرتين المتضمنتين لقبول شهادتهم في القتل ـ : ولفظ الروايتين تضمن القتل فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى ، فمن ثم ذكر الأكثر القتل والجراح ، ومنهم من اقتصر على الجراح ، كالشيخ في الخلاف والمصنّف في النافع ، ولعله أراد بها ما يشمل لغةً القتل ؛ لأنّ القتل هو المنصوص فيما هو مستند الاستثناء [6] انتهى.

ومنه يظهر كون مذهب المفيد هو مختار الأكثر ، بل الكل كما يفيده توجيهه المتقدّم ، مع تخصيصه فيما بعد القول بالقبول في الجرح خاصّة إلى الشهيد ؛ فإنّه قال : وفي الدروس صرّح باشتراط ان لا يبلغ الجراح النفس ، ثم قال : واشتراط ذلك لا يخلو من إشكال ، إلاّ أن يجعل مجرّد الاحتياط في النفوس ، وإلاّ فمراعاة النصوص تقتضي إدخالها. وإطراحها نظراً إلى‌


[1] الخلاف 6 : 270 ، القواعد 2 : 236 ، الروضة البهيّة 3 : 125.

[2] غاية المرام 4 : 274.

[3] التنقيح الرائع 4 : 286 ، المهذّب 4 : 510.

[4] الشرائع 4 : 125.

[5] المهذّب البارع 4 : 509 ، وهو في السرائر 2 : 136.

[6] المسالك 2 : 400.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست