اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 230
وأكثر هذه الوجوه
وإن كان لا يخلو عن نظر وجهه لا يخفى ، إلاّ أنّه يصلح مقوّياً لما قدّمناه من الأدلة
ومؤيّداً. كلّ ذا في قبول شهادة الصبيان ذوي العشر في غير الجنايات.
(
واختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ) من القتل والشجاج والجراح ، بعد اتفاقهم على القبول فيها في
الجملة ، كما في الانتصار والمهذّب وظاهر التنقيح وشرح الشرائع للصيمري ، بل صريح
الأخير والغنية [1] كما عرفته ، وكلام التقي المحكي في التنقيح ، فإنّه قال :
والقدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر ، ويؤخذ بأوّل كلامهم. [2]
ونحوه كلام الماتن
في الشرائع ، وشيخنا في الروضة [3] ، ولكنهما زادا القيودات الآتية ، ولذا نسب الماتن
الاختلاف هنا وفي الشرائع [4] إلى العبارة ، وبه صرح جماعة ومنهم الصيمري في شرح الشرائع
، قال : وإنّما قال المصنّف : اختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم بالجراح
والقتل ؛ لأنّه لا خلاف بينهم في قبول شهادتهم في الجملة ، وإنّما الخلاف في
العبارات ، فبعضهم قَبِلَها في الجراح والقصاص ، وهو المفيد [5] وبعضهم قَبِلَها
في الجراح دون القصاص ، وهو الشيخ في النهاية والعلاّمة والشهيد [6] ، وبعضهم اشترط
اجتماعهم على مباح [7] ، وبعض لم يشترطه ،