responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 230

وأكثر هذه الوجوه وإن كان لا يخلو عن نظر وجهه لا يخفى ، إلاّ أنّه يصلح مقوّياً لما قدّمناه من الأدلة ومؤيّداً. كلّ ذا في قبول شهادة الصبيان ذوي العشر في غير الجنايات.

( واختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ) من القتل والشجاج والجراح ، بعد اتفاقهم على القبول فيها في الجملة ، كما في الانتصار والمهذّب وظاهر التنقيح وشرح الشرائع للصيمري ، بل صريح الأخير والغنية [1] كما عرفته ، وكلام التقي المحكي في التنقيح ، فإنّه قال : والقدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر ، ويؤخذ بأوّل كلامهم. [2]

ونحوه كلام الماتن في الشرائع ، وشيخنا في الروضة [3] ، ولكنهما زادا القيودات الآتية ، ولذا نسب الماتن الاختلاف هنا وفي الشرائع [4] إلى العبارة ، وبه صرح جماعة ومنهم الصيمري في شرح الشرائع ، قال : وإنّما قال المصنّف : اختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم بالجراح والقتل ؛ لأنّه لا خلاف بينهم في قبول شهادتهم في الجملة ، وإنّما الخلاف في العبارات ، فبعضهم قَبِلَها في الجراح والقصاص ، وهو المفيد [5] وبعضهم قَبِلَها في الجراح دون القصاص ، وهو الشيخ في النهاية والعلاّمة والشهيد [6] ، وبعضهم اشترط اجتماعهم على مباح [7] ، وبعض لم يشترطه ،


[1] الانتصار : 250 ، المهذّب البارع 4 : 510 ، التنقيح 4 : 286 ، غاية المرام 4 : 274 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

[2] التنقيح 4 : 286 ، وانظر الكافي في الفقه : 436.

[3] الشرائع 4 : 125 ، الروضة 3 : 125.

[4] الشرائع 4 : 125.

[5] المقنعة : 727.

[6] النهاية : 331 ، التحرير 2 : 207 ، الدروس 2 : 123.

[7] الخلاف 6 : 270 ، القواعد 2 : 236 ، الروضة البهيّة 3 : 125.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست