responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 224

ووجّه الأشبه في التنقيح وشرح الشرائع للصيمري [1] بشي‌ء آخر ، وهو أنّهما بيّنتان تعارضتا ، ولا ترجيح لإحداهما على الأُخرى ، ولا يجوز إبطالهما ، فيتعيّن الجمع بينهما بعد القرعة واليمين.

واعلم أنّ ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع والإرشاد والتحرير والقواعد واللمعة [2] عدم اعتبار اليمين مع الترجيح بالأعدلية أو الأكثرية.

خلافاً للصدوقين ، والشيخ في النهاية والخلاف والكتابين ، والقاضي ، وابن زهرة [3] فاعتبروا اليمين لكن مع الترجيح بالأكثرية ، وسكتوا عن اعتبارها مع الترجيح بالأعدليّة.

وهو أظهر ؛ لدعوى الأخير والشيخ في الخلاف عليه إجماع الإمامية ، ويناسبه الأخبار المتقدّمة الدالة على اعتبارها مع القرعة ، لكن مقتضى هذا اعتبارها مع الترجيح بالأعدلية أيضاً ، كما أفتى به شيخنا في الروضة [4] ، فيمكن إرجاع كلمات القوم إلى اعتبارها مطلقاً ، فلا خلاف في المسألة بحمد الله سبحانه.


[1] التنقيح الرائع 4 : 282 ، غاية المرام 4 : 260.

[2] الشرائع 4 : 111 ، الإرشاد 2 : 163 ، التحرير 2 : 195 ، القواعد 2 : 232 ، اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 107.

[3] الصدوق في المقنع : 134 ، وحكاه فيه عن والده ، النهاية : 343 ، الخلاف 6 : 333 ، الاستبصار 3 : 42 ، التهذيب 6 : 237 ، القاضي في المهذّب 2 : 578 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

[4] الروضة 3 : 107.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست