responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 179

وقريب منه الخبر المروي في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم صحيحاً ، وعن الاحتجاج مرسلاً عن مولانا الصادق 7 في حديث فدك : « إنّ مولانا أمير المؤمنين 7 قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه ادّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شي‌ء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله 6 وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليَّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟ » الخبر [1].

وحينئذٍ فـ ( لو تنازعا عيناً ) وقال كل منهما : إنّ جميعها لي ، ولا بيّنة لهما ، فإن كانت ( في يدهما ) وتصرّفهما كثوب في يدهما أو دار سكناها ( قضي ) بها ( لهما ) بينهما ( بالسويّة ، ولكل منهما إحلاف صاحبه ) على نفي ما يدّعيه ممّا في يده ، ولا يتعرض واحد منهما في حلفه لإثبات ما في يده ، بل يقتصر على أنّه لا حقّ لصاحبه ممّا في يده. فإن حلفا أو نكلا قضي بالسوية بينهما ، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف بالكل. ثم إن حلف الذي بدأ الحاكم بتحليفه ونكل الآخر بعده ، حلف الأوّل اليمين المردودة إن لم نقض بالنكول ، كما هو المختار. وإن نكل الأوّل ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادّعاه صاحبه ويمين الإثبات للنصف الذي ادّعاه هو.

وهل يكفي حينئذ اليمين الواحدة الجامعة بين النفي والإثبات فيحلف‌


[1] تفسير القمي 2 : 156 ، الاحتجاج : 92 ، الوسائل 27 : 293 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست