اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 178
أنه إذا كانت
جارية مع رجل وامرأة ، فادّعى الرجل أنّها مملوكته ، وادّعت المرأة أنّها ابنتها
وهي حرّة ، وأنكرت الجارية الدعويين جميعاً كان على الرجل البيّنة بأنّ هذه
الجارية مملوكته لم يبعها ولم يعتقها ، فإن أقام البيّنة بذلك سلّمت إليه ، وكذلك
إن أقرّت الجارية أنّها مملوكته وكانت بالغة سلّمت إليه ، وإن لم يقم بيّنة ولا
تكون هي بالغة ، أو تكون بالغةً غير أنّها لا تقرّ انتزعت من يده ، فإن أقامت
المرأة بيّنة أنّها بنتها سلّمت إليها إذا كانت صغيرة ، وإن لم تكن لها بيّنة تركت
الجارية تمضي حيث شاءت [1]. انتهى.
وظاهره كما ترى
وجود رواية على التفصيل الذي ذكره ، ولم أقف عليها ، والرواية التي قدمناها خالية
عن هذا التفصيل كما ترى ، مع وقوع التصريح فيها بعدم كون الجارية بالغة.
(
الثانية : ) ظاهر اليد يقتضي
الملكية ما لم يعارضه البيّنة ، بلا خلاف فيه أجده ، وربما كان ذلك إجماعاً ، بل
ضرورة. والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة في فصل
تعارض البينة ـ : الخبر المروي في الكتب الثلاثة ، وفيه : أرأيت إذا رأيتُ شيئاً
في يد رجل أيجوز أن أشهد أنّه له؟ فقال : « نعم » قلت : فلعلّه لغيره ، قال 7 : « ومن أين جاز
لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ، ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز
أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ » ثم قال 7 : « ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق » [2].