responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 16

ومن أنّ شعيباً 7 كان أعمى وقد كان نبياً ، والبصر يقوم مقامه شاهدان. ( والأقرب ) الأشهر كما في المسالك والروضة [1] وشرح الشرائع للصيمري ، بل عليه عامّة من تأخّر ـ ( أنّه لا ينعقد ) له القضاء ، لا لما ذكر في توجيهه ؛ لقصوره بجميع أقسامه عن إفادة الحكم بوجه يطمئنّ به ، بل ( لمثل ما ذكرناه في ) اشتراط العلم بـ ( الكتابة ) من بلوغ الشهرة حد الإجماع ؛ لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب ، وإن أشعر بوجوده بعض العبارات [2].

ومن الأصل مع البناء المتقدم ، وضعف دليل الخلاف بكونه قياساً مع الفارق ؛ لانجبار عمى شعيب بالعصمة والوحي ، بخلاف القاضي كما مرّ.

مضافاً الى منع جماعة من الأصحاب عماه بالكلية [3] ، هذا.

مع أنّ اشتراط المعرفة بالكتابة يستلزم اشتراط البصر ، كما نبّه عليه في التنقيح قال : استدلالاً بالملزوم على اللازم [4]. فتدبّر.

( وفي اشتراط الحرّية ) أيضاً ( تردّد ) ينشأ ممّا يأتي ، ومن أنّ القضاء ولاية ، والعبد ليس محلاًّ لها ؛ لاشتغاله عنها باستغراق وقته بحقوق المولى ، وأنّه من المناصب الجليلة التي لا يليق حال العبد بها.

و ( الأشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع [5] ( أنّه لا يشترط ) للأصل ، وأنّ المناط العلم وهو حاصل ، وعموم قوله 7 فيما يأتي من النصوص :


[1] المسالك 2 : 351 ، الروضة 3 : 62.

[2] كعبارة الإيضاح 4 : 299 ، والمسالك 2 : 351 ، والروضة 3 : 67.

[3] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 299 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 237 ، وابن فهد في المهذب البارع 4 : 459.

[4] التنقيح 4 : 237.

[5] الشرائع 4 : 68.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست