اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 16
ومن أنّ شعيباً 7 كان أعمى وقد كان
نبياً ، والبصر يقوم مقامه شاهدان. ( والأقرب ) الأشهر كما في المسالك والروضة [1] وشرح الشرائع
للصيمري ، بل عليه عامّة من تأخّر ـ ( أنّه لا ينعقد ) له القضاء ، لا لما ذكر في توجيهه ؛ لقصوره بجميع أقسامه عن
إفادة الحكم بوجه يطمئنّ به ، بل
( لمثل ما ذكرناه في ) اشتراط العلم بـ
( الكتابة ) من بلوغ الشهرة حد
الإجماع ؛ لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب ، وإن أشعر بوجوده بعض العبارات
[2].
ومن الأصل مع
البناء المتقدم ، وضعف دليل الخلاف بكونه قياساً مع الفارق ؛ لانجبار عمى شعيب
بالعصمة والوحي ، بخلاف القاضي كما مرّ.
مضافاً الى منع
جماعة من الأصحاب عماه بالكلية [3] ، هذا.
مع أنّ اشتراط
المعرفة بالكتابة يستلزم اشتراط البصر ، كما نبّه عليه في التنقيح قال : استدلالاً
بالملزوم على اللازم [4]. فتدبّر.
(
وفي اشتراط الحرّية ) أيضاً ( تردّد )
ينشأ ممّا يأتي ،
ومن أنّ القضاء ولاية ، والعبد ليس محلاًّ لها ؛ لاشتغاله عنها باستغراق وقته
بحقوق المولى ، وأنّه من المناصب الجليلة التي لا يليق حال العبد بها.
و ( الأشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع [5]( أنّه لا يشترط ) للأصل ، وأنّ المناط العلم وهو حاصل ، وعموم قوله 7 فيما يأتي من
النصوص :