responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 141

العمل بالبيّنة مطلقاً حتى التي نحن نقول بها ؛ إذ البيّنة التي أجازته بنو أُميّة لعلها كانت البيّنة على صحة الكتابة لا على الحكم ، أو عليه لكن من دون شرائطه المتقدمة.

( الثانية : ) في بيان أحكام ( القسمة ).

وإنّما ذكرت في كتب أكثر الأصحاب هنا مع أنّها بكتاب الشركة أنسب ؛ لأنّ القاضي لا يستغني عن القسام للحاجة إلى قسمة الشركاء ، بل القسام كالحكام.

والأصل في شرعيتها الإجماع ، بل الضرورة ، والكتاب والسنّة ، قال الله تعالى ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى ) [1] الآية.

وفي اخرى ( وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ) [2].

وفعلها النبي 6 ، فقد قسم خيبر على ثمانية عشر سهماً [3].

وقال : « الشفعة فيما لا تقسم ، فإذا رفعت الحدود وعرف الطرق فلا شفعة » [4].

وروى أنّه كان لعليّ 7 قاسم يقال له : عبد الله بن يحيى ، وكان يرزقه من بيت المال [5] ، ولذا أفتى الأصحاب باستحباب أو وجوب أن يتخذ الإمام قاسماً ، وأنّ رزقه من بيت المال ، مع أنّ الحاجة تدعو إليها ؛ إذ قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة ، أو يريدون الاستبداد بالتصرف ، والناس مسلّطون على أموالهم.


[1] النساء : 8.

[2] القمر : 28.

[3] المبسوط 8 : 133.

[4] سنن البيهقي 6 : 102.

[5] المبسوط 8 : 133.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست