اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 141
العمل بالبيّنة مطلقاً حتى التي نحن نقول بها ؛ إذ البيّنة التي
أجازته بنو أُميّة لعلها كانت البيّنة على صحة الكتابة لا على الحكم ، أو عليه لكن
من دون شرائطه المتقدمة.
(
الثانية : ) في بيان أحكام ( القسمة ).
وإنّما ذكرت في
كتب أكثر الأصحاب هنا مع أنّها بكتاب الشركة أنسب ؛ لأنّ القاضي لا يستغني عن
القسام للحاجة إلى قسمة الشركاء ، بل القسام كالحكام.
والأصل في شرعيتها
الإجماع ، بل الضرورة ، والكتاب والسنّة ، قال الله تعالى
( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى )[1] الآية.
وفعلها النبي 6 ، فقد قسم خيبر
على ثمانية عشر سهماً [3].
وقال : « الشفعة
فيما لا تقسم ، فإذا رفعت الحدود وعرف الطرق فلا شفعة » [4].
وروى أنّه كان
لعليّ 7 قاسم يقال له : عبد الله بن يحيى ، وكان يرزقه من بيت المال [5] ، ولذا أفتى
الأصحاب باستحباب أو وجوب أن يتخذ الإمام قاسماً ، وأنّ رزقه من بيت المال ، مع
أنّ الحاجة تدعو إليها ؛ إذ قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة ، أو يريدون
الاستبداد بالتصرف ، والناس مسلّطون على أموالهم.