responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 140

الشهادة على الحكم فهي بمنزلة الثانية ، فتكون مسموعة.

وأنّها لو لم تشرع لبطلت الحجج مع تطاول المدّة ، ولأدّى إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة ، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر.

وأنّ الغريمين لو تصادقا أنّ حاكماً حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم به الأوّل إجماعاً في الظاهر المصرح به في بعض العبائر [1] ، فكذا إذا قامت البيّنة ؛ لأنّها تثبت ما لو أقرّ الغريم به لزم ، هذا.

مع أنّ القائل بالمنع هنا غير معروف ، وإن حكاه الأصحاب في كتبهم ، ويظهر من المختلف أنّه جماعة ، لكنه قال : وربما منع من ذلك جماعة من علمائنا [2].

وفيه نوع إيماء إلى عدم قطعه بمخالفتهم ، وحجتهم مع ذلك غير واضحة عدا الأصل المخصص بما مرّ من الأدلة.

وما يستفاد من الماتن في الشرائع وغيره [3] من فتوى الأصحاب بأنّه لا يجوز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ ولا العمل به ، والخبرين المتقدمين [4] ، فضعفهما ظاهر ؛ لاختصاصها بغير محل النزاع ، وهو المنع من كتاب قاضٍ إلى قاضٍ وإجازة العمل به ، ونحن نقول به.

نعم ربما كان في ذيل الخبرين ما يعرب عن المنع عن كتاب قاضٍ إلى قاضٍ مطلقاً ولو كان مع البيّنة ، لكن ضعفهما سنداً ، وعدم جابر لهما هنا ، مع عدم مقاومتهما لشي‌ء من الأدلة التي قدمناها ، يضعف الاستناد إليهما ، سيّما مع عدم صراحة دلالتهما ، بل ولا ظهورهما في المنع عن‌


[1] كما في التنقيح الرائع 4 : 261.

[2] المختلف : 706.

[3] الشرائع 4 : 97 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 269.

[4] في ص 135.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست