اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 140
الشهادة على الحكم
فهي بمنزلة الثانية ، فتكون مسموعة.
وأنّها لو لم تشرع
لبطلت الحجج مع تطاول المدّة ، ولأدّى إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة ،
بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر.
وأنّ الغريمين لو
تصادقا أنّ حاكماً حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم به الأوّل إجماعاً في الظاهر
المصرح به في بعض العبائر [1] ، فكذا إذا قامت البيّنة ؛ لأنّها تثبت ما لو أقرّ الغريم
به لزم ، هذا.
مع أنّ القائل
بالمنع هنا غير معروف ، وإن حكاه الأصحاب في كتبهم ، ويظهر من المختلف أنّه جماعة
، لكنه قال : وربما منع من ذلك جماعة من علمائنا [2].
وفيه نوع إيماء
إلى عدم قطعه بمخالفتهم ، وحجتهم مع ذلك غير واضحة عدا الأصل المخصص بما مرّ من
الأدلة.
وما يستفاد من
الماتن في الشرائع وغيره [3] من فتوى الأصحاب بأنّه لا يجوز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ ولا
العمل به ، والخبرين المتقدمين [4] ، فضعفهما ظاهر ؛ لاختصاصها بغير محل النزاع ، وهو المنع
من كتاب قاضٍ إلى قاضٍ وإجازة العمل به ، ونحن نقول به.
نعم ربما كان في
ذيل الخبرين ما يعرب عن المنع عن كتاب قاضٍ إلى قاضٍ مطلقاً ولو كان مع البيّنة ،
لكن ضعفهما سنداً ، وعدم جابر لهما هنا ، مع عدم مقاومتهما لشيء من الأدلة التي
قدمناها ، يضعف الاستناد إليهما ، سيّما مع عدم صراحة دلالتهما ، بل ولا ظهورهما
في المنع عن