responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 139

مع عدم حضورها مجلس الحكم والدعوى بطريق أولى.

وفي قبولها على القول الآخر إشكال ، لكنه ظاهر كل من قال به ممّن مرّ ، ونسبه في المسالك إلى الأكثر [1] بعد أن اختاره بأدلة ، منها : أنّ الأدلة الآتية الدالة على تسويغ أصل هذا الإنفاذ آتية في هذه الصورة.

وفيه مناقشة تقدم إلى وجهها الإشارة ، مع أنّه لو شملت الأدلة الآتية هذه الصورة لشملت صورة ما إذا لم يشهد الحاكم البيّنة ، كما احتمله البعض المتقدم إليه الإشارة [2] ، فما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عمّا ذكره ، فتأمّل.

وكيف كان الاحتياط في المقامين يقتضي المصير إلى العدم ، سيّما في الثاني ؛ عملاً بالأصل ؛ واقتصاراً على المتيقن.

( نعم لو حكم ) الحاكم الأوّل ( بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه ) وحكمه شاهدين عادلين حضرا الدعوى وسمعاها وإقامة شهادة الشاهدين على المدّعى وحكم الحاكم ( وشهد ) ال ( شاهدان بحكمه عند آخر وجب على ) الحاكم ( المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وبه صرح جمع [3] معربين عن دعوى إجماعهم عليه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى ما ذكروه من مسيس الحاجة في إثبات الحقوق مع تباعد الغرماء ، وتعذّر نقل الشهود من البلاد المتباعدة ، أو تعسّرها ، وعدم مساعدة شهود الفرع أيضاً على النقل ، والشهادة الثالثة غير مسموعة ، وأمّا‌


[1] المسالك 2 : 381.

[2] راجع ص 137.

[3] منهم الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 261.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست