اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 139
مع عدم حضورها
مجلس الحكم والدعوى بطريق أولى.
وفي قبولها على
القول الآخر إشكال ، لكنه ظاهر كل من قال به ممّن مرّ ، ونسبه في المسالك إلى
الأكثر [1] بعد أن اختاره بأدلة ، منها : أنّ الأدلة الآتية الدالة
على تسويغ أصل هذا الإنفاذ آتية في هذه الصورة.
وفيه مناقشة تقدم
إلى وجهها الإشارة ، مع أنّه لو شملت الأدلة الآتية هذه الصورة لشملت صورة ما إذا
لم يشهد الحاكم البيّنة ، كما احتمله البعض المتقدم إليه الإشارة [2] ، فما هو الجواب
عن هذا فهو الجواب عمّا ذكره ، فتأمّل.
وكيف كان الاحتياط
في المقامين يقتضي المصير إلى العدم ، سيّما في الثاني ؛ عملاً بالأصل ؛ واقتصاراً
على المتيقن.
(
نعم لو حكم ) الحاكم الأوّل
( بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه ) وحكمه شاهدين عادلين حضرا الدعوى وسمعاها وإقامة شهادة
الشاهدين على المدّعى وحكم الحاكم ( وشهد ) ال
( شاهدان بحكمه عند آخر وجب على ) الحاكم
( المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وبه صرح جمع [3] معربين عن دعوى
إجماعهم عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى ما
ذكروه من مسيس الحاجة في إثبات الحقوق مع تباعد الغرماء ، وتعذّر نقل الشهود من
البلاد المتباعدة ، أو تعسّرها ، وعدم مساعدة شهود الفرع أيضاً على النقل ،
والشهادة الثالثة غير مسموعة ، وأمّا