responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 128

خلافاً للحلّي [1] والماتن ، كما سيأتي مع التحقيق في المسألة في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى.

( ولا يقبل ) الشاهد واليمين ولا يقضى بهما ( في غيره ) أي غير ما ذكر من المال وما يقصد منه ( مثل الهلال ، والحدود ، والطلاق ) المجرد عن المال ، ( والقصاص ) بلا خلاف ؛ للأصل ، مع اختصاص ما مرّ من الفتوى والنص بقبولهما في المال ، مع تصريح جملة من الثاني بالمنع عن قبولهما في الأوّلين ، وبعض منه وإن دل على قبولهما في مطلق حقوق الناس الشامل لنحو القصاص ، سيّما إذا قوبلت فيه بحقوق الله تعالى ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على تقييده بالمال.

ويشهد له أخبار اختصاص قضائهما صلّى الله عليهما وآلهما بهما في الديون خاصّة بعد حملها عليه ، فلا إشكال في عدم جواز القضاء بهما فيما عداه ، وإن كان يظهر من الكفاية [2] نوع تردّد له فيه لولا الإجماع.

وفي قبولهما في النكاح والخلع والعتق بأقسامه والوقف خلاف ، فبين :

مانع عنه فيما عدا الأخير ، كالشيخ في المبسوط والحلّي في السرائر [3].

ومانع عنه في الأوّل ، كالديلمي والحلبي وفخر الدين وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة [4] ، مدّعياً هو كسابقه أنّه الأشهر بين الطائفة ، قالا : لأنّ‌


[1] السرائر 2 : 138.

[2] الكفاية : 272.

[3] المبسوط 8 : 189 ، السرائر 2 : 142.

[4] المراسم : 233 ، الكافي في الفقه : 439 ، إيضاح الفوائد 4 : 348 ، الروضة 3 : 102.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست