اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 128
خلافاً للحلّي [1] والماتن ، كما
سيأتي مع التحقيق في المسألة في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى.
(
ولا يقبل ) الشاهد واليمين
ولا يقضى بهما ( في غيره
) أي غير ما ذكر من
المال وما يقصد منه
( مثل الهلال ، والحدود ، والطلاق ) المجرد عن المال ، ( والقصاص ) بلا خلاف ؛ للأصل ، مع اختصاص ما مرّ من الفتوى والنص
بقبولهما في المال ، مع تصريح جملة من الثاني بالمنع عن قبولهما في الأوّلين ،
وبعض منه وإن دل على قبولهما في مطلق حقوق الناس الشامل لنحو القصاص ، سيّما إذا
قوبلت فيه بحقوق الله تعالى ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على تقييده بالمال.
ويشهد له أخبار
اختصاص قضائهما صلّى الله عليهما وآلهما بهما في الديون خاصّة بعد حملها عليه ،
فلا إشكال في عدم جواز القضاء بهما فيما عداه ، وإن كان يظهر من الكفاية [2] نوع تردّد له فيه
لولا الإجماع.
وفي قبولهما في
النكاح والخلع والعتق بأقسامه والوقف خلاف ، فبين :
مانع عنه فيما عدا
الأخير ، كالشيخ في المبسوط والحلّي في السرائر [3].
ومانع عنه في
الأوّل ، كالديلمي والحلبي وفخر الدين وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة [4] ، مدّعياً هو
كسابقه أنّه الأشهر بين الطائفة ، قالا : لأنّ