responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 127

الأدلة من الإجماعات المنقولة ، والنصوص الكثيرة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي هي الآن إجماع في الحقيقة ، فلتطرح هذه الروايات على تقدير وضوح دلالتها ، أو تحمل على ما حمل عليه عبارة النهاية ومن ضارعه كما فعله جماعة [1].

ومما ذكرنا ظهر المستند في حكم أصل المسألة ، مضافاً إلى دعوى الإجماع منّا عليه في الجملة في المسالك وغيره [2] ، ونفى عنه الخلاف كذلك جماعة [3] ، والنصوص به زيادة على ما قدمناه مستفيضة كادت تبلغ مع ما مضى التواتر ، بل لعلها متواترة ، هذا.

مضافاً إلى فحوى المعتبرة ، منها الصحيح : « أنّ رسول الله 6 أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله تعالى أنّ حقّه لحقّ » [4].

والموثق [5] بل الصحيح [6] وغيره [7] : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه جائز » وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب ، وهو الأصح.


[1] انظر مجمع الفائدة 12 : 435 ، والكفاية : 272.

[2] المسالك 2 : 375 ، مجمع الفائدة 12 : 430 ، 433 ، روضة المتقين 6 : 150 ، مرآة العقول 24 : 229.

[3] منهم الكاشاني في المفاتيح 3 : 264 ، والسبزواري في الكفاية : 272.

[4] الكافي 7 : 386 / 7 ، الفقيه 3 : 33 / 106 ، التهذيب 6 : 272 / 739 ، الإستبصار 3 : 32 / 107 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 3.

[5] الفقيه 3 : 33 / 105 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 1.

[6] في « ح » و « س » زيادة : كما في الروضة.

[7] الكافي 7 : 386 / 6 ، التهذيب 6 : 272 / 738 ، الإستبصار 3 : 31 / 106 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 15 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست