اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 116
وهو المتبادر من
النصوص أيضاً ، والحلف على نفي العلم فيما نحن فيه ليس حلفاً على ما تعلق به دعوى
المدّعى ؛ لأنّ دعواه ثبوت الحق في ذمّته لا علمه به ، ولا تلازم بينهما ، لإمكان
أن يدّعي الحق عليه ولا يدّعي العلم عليه معتذراً باحتمال نسيانه ، فحينئذٍ يمينه
على نفي العلم لاغية لا ربط لها بما تعلقت به الدعوى بالكلية ، فكيف يمكن أن تكون
بها ساقطة؟!
نعم لو ادّعي عليه
العلم بالحق حال الدعوى أيضاً اتّجه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ، وسقوط أصل
الدعوى بها حينئذٍ ، لتركّبها ، كما ذكروه في الحلف على نفي العلم بفعل الغير ،
ولكن الظاهر أنّ مثله في المقامين لا يسقط اعتبار البيّنة لو أُقيمت بعد الدعوى ،
عملاً بعموم ما دلّ على اعتبارها ، مع سلامته عن المعارض فيهما ؛ لاختصاص ما دل
على سقوط البيّنة باليمين بحكم التبادر وغيره باليمين على نفي الحق لا نفي العلم.
وبالجملة : الظاهر
فيما نحن فيه حيث لا يدّعى عليه العلم بالمدّعى عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم
، بل لا بدّ من ردّ اليمين إلى المدّعى ، ولا مخصص في قطع الدعوى من دونه.
(
أمّا المدّعى ولا شاهد له فلا يمين عليه ) كما لا بيّنة على المنكر مطلقاً ، بلا خلاف فيهما نصّاً
وفتوى ، فلو أتى كلّ منهما بما هو وظيفة الآخر لم تسمع ، ( إلاّ ) إذا حلف المدّعى ( مع الردّ ) أي ردّ المنكر اليمين إليه فتسمع حينئذٍ اتفاقاً فتوى
ونصّاً ، كما مضى.
(
أو مع نكول المنكر ) عن الحلف والردّ فتسمع أيضاً
( على قول ) قوي اخترناه ،
وعلى القول الآخر الذي يحكم فيه عليه بنكوله تكون يمين المدّعى لاغية من هذا الوجه
أيضاً ، أو مع اللوث في دعوى الدم فتسمع بلا خلاف فيه ظاهراً ، ومضى الإشارة إليه
سابقاً ، ويأتي تمام الكلام فيه
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 116