responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 116

وهو المتبادر من النصوص أيضاً ، والحلف على نفي العلم فيما نحن فيه ليس حلفاً على ما تعلق به دعوى المدّعى ؛ لأنّ دعواه ثبوت الحق في ذمّته لا علمه به ، ولا تلازم بينهما ، لإمكان أن يدّعي الحق عليه ولا يدّعي العلم عليه معتذراً باحتمال نسيانه ، فحينئذٍ يمينه على نفي العلم لاغية لا ربط لها بما تعلقت به الدعوى بالكلية ، فكيف يمكن أن تكون بها ساقطة؟!

نعم لو ادّعي عليه العلم بالحق حال الدعوى أيضاً اتّجه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ، وسقوط أصل الدعوى بها حينئذٍ ، لتركّبها ، كما ذكروه في الحلف على نفي العلم بفعل الغير ، ولكن الظاهر أنّ مثله في المقامين لا يسقط اعتبار البيّنة لو أُقيمت بعد الدعوى ، عملاً بعموم ما دلّ على اعتبارها ، مع سلامته عن المعارض فيهما ؛ لاختصاص ما دل على سقوط البيّنة باليمين بحكم التبادر وغيره باليمين على نفي الحق لا نفي العلم.

وبالجملة : الظاهر فيما نحن فيه حيث لا يدّعى عليه العلم بالمدّعى عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ، بل لا بدّ من ردّ اليمين إلى المدّعى ، ولا مخصص في قطع الدعوى من دونه.

( أمّا المدّعى ولا شاهد له فلا يمين عليه ) كما لا بيّنة على المنكر مطلقاً ، بلا خلاف فيهما نصّاً وفتوى ، فلو أتى كلّ منهما بما هو وظيفة الآخر لم تسمع ، ( إلاّ ) إذا حلف المدّعى ( مع الردّ ) أي ردّ المنكر اليمين إليه فتسمع حينئذٍ اتفاقاً فتوى ونصّاً ، كما مضى.

( أو مع نكول المنكر ) عن الحلف والردّ فتسمع أيضاً ( على قول ) قوي اخترناه ، وعلى القول الآخر الذي يحكم فيه عليه بنكوله تكون يمين المدّعى لاغية من هذا الوجه أيضاً ، أو مع اللوث في دعوى الدم فتسمع بلا خلاف فيه ظاهراً ، ومضى الإشارة إليه سابقاً ، ويأتي تمام الكلام فيه‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست