اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 115
كانت بردّ الحاكم
خلاف الأصل أيضاً ، فيقتصر فيه على المتيقن من النص والفتوى ، وليس إلاّ ما إذا
ردّ المنكر اليمين عليه ، أو ردّها الحاكم مع نكوله عن الردّ من غير دعواه عدم
العلم بالحق ، بل دعواه العلم بنفيه ، وليس ما نحن فيه منه قطعاً ، فالمسألة محل
إشكال ؛ لتعارض الأصلين.
إلاّ أنّ الظاهر
ترجيح عدم الاكتفاء باليمين على نفي العلم ؛ لما ذكره القائل من كونه مقتضى ظاهر
كلامهم [1] ، وهو كذلك من حيث حكمهم بعنوان العموم بكون الحلف على
المنكر في فعل نفسه على البتّ مطلقاً ، على نفي كان أو إثبات ، ولا يمكن ذلك فيما
نحن فيه ، فلا يحلف ، ولا يتصور حينئذٍ قطع الدعوى إلاّ بردّ اليمين على المدّعى ،
إمّا من المنكر ، أو الحاكم بعد نكوله عن الردّ ، ولا يمكن ترجيح الاكتفاء بذلك
بما ذكروه في تعليل الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في الدعوى على الغير من عدم
العلم بالانتفاء ؛ لتأتّي ذلك بعينه هنا.
وذلك لأنّ
اكتفاءهم بذلك ثمّة إنّما هو من حيث عدم كون المنكر طرفاً لأصل الدعوى على الغير ،
بل هو الطرف الآخر لها ، وإنّما المنكر طرف دعوى اخرى معه ، وهي كونه عالماً
بالمدعى وثبوته على الغير في الدعوى الاولى ، فحلفه على نفي العلم حقيقة حلف على
نفي ما ادّعي عليه على القطع في هذه الدعوى.
فظهر أنّ حلف
المنكر على القطع أبداً حتى بالنسبة إلى فعل الغير مطلقاً ؛ لأنّ ما يحلف عليه ليس
إلاّ ما هو ينكره ، حقاً كان أو غيره ، وبذلك صرح الفاضل في التحرير [2].
ويتحصل من هذا أنّ
متعلق الحلف ليس إلاّ ما تعلق به الدعوى ،