responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 99

المتقدّمين ، وغيرهما من المواضع التي اختلف في سقوط الشفعة فيها ممّا أشار إليه الماتن بقوله : ( أمّا لو شهد على البيع ) ولم يردّ ( أو بارك للمشتري أو البائع ) فقال : بارك الله تعالى لكما في البيع ، أو هو مبارك لكما ، أو نحو ذلك. ( أو أذن ) لهما أو لأحدهما ( في البيع ) فقال : تبايعا ( ففيه التردّد ) الناشئ مما مرّ.

( و ) عدم ( السقوط ) في الجميع كما عرفت ( أشبه ).

ولم أفهم وجهاً لفرق الماتن بين هذه المواضع. ولم أر من قال به ، بل أطلق أرباب القولين الحكم فيها ، عدا الفاضل في الإرشاد [1] ففرّق بينها كالماتن ، ولكن حكم بالبطلان في الموضع الأوّل عكسه ، وتنظّر فيه في باقي المواضع.

ووجهه أيضاً غير واضح ، وإن كان أنسب من فرق الماتن ؛ لأنّه في غاية البعد ، فإنّ عدم الإبطال بالإسقاط قبل البيع يستلزم عدمه فيما عداه بطريق أولى ؛ إذ ليس بأبلغ في الدلالة على الإبطال من الإسقاط قبل البيع ، بل هو أبلغ. فكيف يفرّق بينهما بالعدم في الأوّل ، والسقوط في الباقي؟ بل العكس أولى ، وقد نبّه على الأولويّة في المسالك [2] شيخنا.

( ومن اللواحق مسألتان ) :

( الأُولى : قال الشيخ ) في النهاية وموضع من الخلاف ، والقاضي والطبرسي [3] : إنّ ( الشفعة لا تورّث ) بل تبطل بموت الشفيع. ونسبه في‌


[1] الإرشاد 1 : 387.

[2] المسالك 2 : 283.

[3] النهاية : 425 ، الخلاف 3 : 437 ، القاضي في المهذب 1 : 459 ، الطبرسي في المؤتلف من المختلف 1 : 632.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست