اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 99
المتقدّمين ،
وغيرهما من المواضع التي اختلف في سقوط الشفعة فيها ممّا أشار إليه الماتن بقوله :
( أمّا لو
شهد على البيع ) ولم يردّ ( أو بارك
للمشتري أو البائع ) فقال : بارك الله تعالى لكما في البيع ، أو هو مبارك لكما ، أو نحو ذلك. ( أو أذن ) لهما أو لأحدهما ( في البيع ) فقال : تبايعا ( ففيه التردّد ) الناشئ مما مرّ.
(
و ) عدم ( السقوط ) في الجميع كما عرفت ( أشبه ).
ولم أفهم وجهاً
لفرق الماتن بين هذه المواضع. ولم أر من قال به ، بل أطلق أرباب القولين الحكم
فيها ، عدا الفاضل في الإرشاد [1] ففرّق بينها كالماتن ، ولكن حكم بالبطلان في الموضع الأوّل
عكسه ، وتنظّر فيه في باقي المواضع.
ووجهه أيضاً غير
واضح ، وإن كان أنسب من فرق الماتن ؛ لأنّه في غاية البعد ، فإنّ عدم الإبطال
بالإسقاط قبل البيع يستلزم عدمه فيما عداه بطريق أولى ؛ إذ ليس بأبلغ في الدلالة على
الإبطال من الإسقاط قبل البيع ، بل هو أبلغ. فكيف يفرّق بينهما بالعدم في الأوّل ،
والسقوط في الباقي؟ بل العكس أولى ، وقد نبّه على الأولويّة في المسالك [2] شيخنا.
( ومن اللواحق مسألتان ) :
(
الأُولى : قال الشيخ ) في النهاية وموضع من الخلاف ، والقاضي والطبرسي [3] : إنّ ( الشفعة لا تورّث ) بل تبطل بموت الشفيع. ونسبه في