responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 98

على ثبوت الشفعة في جميع الأحوال. وإنّما العموم الموجود فيها إنّما هو بالنسبة إلى كلّ مبيع لا إليها في جميع الأحوال ، وغايته بالنسبة إليها أن يكون مطلقاً ، ورجوعه إلى العموم مشروط بتساوي أفراده في الانسباق إلى الذهن وعدمه ؛ إذ مع رجحان بعضها بتبادر ونحوه ينصرف إليه دون المرجوح ، وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ لعدم تبادر ما أُسقط فيه الشفعة من إطلاق ما دلّ على ثبوتها بلا شبهة.

مضافاً إلى التأيّد بما ورد في صحّة الوصية بما زاد على الثلث بإجازة الورثة لها قبل الموت من المعتبرة [1] ، وعليه معظم الطائفة ، وادّعى بعضهم عليه إجماع الإمامية [2].

ولا يخلو الجميع عن المناقشة.

فالأوّل : بأنّه بعد تسليم كونه من باب الوعد لم يحضرني الآن دليل عامّ يدلّ على وجوب الوفاء به على الإطلاق بحيث يشمل نحو مورد النزاع ، مع عدم وجوبه في كثير من قبيله بالإجماع ، وقد تقدّم بعضه من إسقاط المرأة حقّها قبل الثبوت ونحو ذلك. والفرق بينه وبين ما نحن فيه لو ادّعي غير واضح.

والثاني : بأنّ العموم في البيع يستلزم العموم في الأحوال ، وإلاّ لما بقي عموم على حال ؛ لاختلاف أحوال أفراد العموم بلا إشكال ، فتأمّل.

والثالث : نافع حيث يوجد دليل ، وقد عرفت ما فيه.

واعلم أنّ مقتضى الأدلّة من الطرفين عدم الفرق بين الموضعين‌


[1] انظر الوسائل 19 : 283 أبواب الوصايا ب 13.

[2] كالشيخ في الخلاف 4 : 144.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست