responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 97

المهر قبل التزويج ، ونحو ذلك.

خلافاً للنهاية والمفيد وابن حمزة [1] ؛ لقوله 6 : « لا يحلّ للشريك أن يبيع حتّى يستأذن شريكه ، فإن باع ولم يأذنه فهو أحقّ » [2] لتعليق الاستحقاق فيه على عدم الاستيذان فلا يثبت معه ، ولأنّ الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشريك فإذا لم يردّه دلّ على عدم الضرر. وليس ذلك من باب الإسقاط حتى يتوقّف على الاستحقاق.

وفي الجميع نظر ؛ لعدم وضوح سند الخبر ، وعدم جابر له بل الجابر بالعكس ، مع معارضته بما مرّ من الإجماع المنقول الذي منه أجود. ومنع دلالة عدم الردّ على عدم الضرر فإنّه أعمّ منه ، مع احتمال جعله وسيلةً على الأخذ بالشفعة ، وعلى تقدير تسليمه فهو إنّما يتمّ على تقدير قيام دليل على كون الضرر هو السبب الباعث لثبوت الشفعة ، ولا حجّة عليه مستقيمة تطمئنّ إليها النفس ، كما مرّ إليه الإشارة.

فهذه الحجج ضعيفة ، وغاية ما يمكن أن يحتجّ لهم شيئان :

أحدهما : ما ذكره المولى الأردبيلي من أنّ الترك وعد فتشمله الأدلّة الدالّة على وجوب الوفاء به ، وليس هنا إبراء أو إسقاط ، بل قول ووعد وشرط ، ومخالفته قبيحة عقلاً وشرعاً ، وأنّه غرر وإغراء ، وليس من صفات المؤمن [3].

وثانيهما : ما يختلج بالبال من الأصل ، وعدم عموم من الأخبار يدلّ‌


[1] النهاية : 424 ، المفيد في المقنعة : 618 ، ابن حمزة في الوسيلة : 258.

[2] عوالي اللئلئ 3 : 479 / 14 ، المستدرك 17 : 108 أبواب الشفعة ب 11 ح 14.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 45.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست