اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 97
المهر قبل التزويج
، ونحو ذلك.
خلافاً للنهاية
والمفيد وابن حمزة [1] ؛ لقوله 6 : « لا يحلّ للشريك أن يبيع حتّى يستأذن شريكه ، فإن باع
ولم يأذنه فهو أحقّ » [2] لتعليق الاستحقاق فيه على عدم الاستيذان فلا يثبت معه ،
ولأنّ الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشريك فإذا لم يردّه دلّ على عدم الضرر. وليس
ذلك من باب الإسقاط حتى يتوقّف على الاستحقاق.
وفي الجميع نظر ؛
لعدم وضوح سند الخبر ، وعدم جابر له بل الجابر بالعكس ، مع معارضته بما مرّ من
الإجماع المنقول الذي منه أجود. ومنع دلالة عدم الردّ على عدم الضرر فإنّه أعمّ
منه ، مع احتمال جعله وسيلةً على الأخذ بالشفعة ، وعلى تقدير تسليمه فهو إنّما
يتمّ على تقدير قيام دليل على كون الضرر هو السبب الباعث لثبوت الشفعة ، ولا حجّة
عليه مستقيمة تطمئنّ إليها النفس ، كما مرّ إليه الإشارة.
فهذه الحجج ضعيفة
، وغاية ما يمكن أن يحتجّ لهم شيئان :
أحدهما : ما ذكره
المولى الأردبيلي من أنّ الترك وعد فتشمله الأدلّة الدالّة على وجوب الوفاء به ،
وليس هنا إبراء أو إسقاط ، بل قول ووعد وشرط ، ومخالفته قبيحة عقلاً وشرعاً ،
وأنّه غرر وإغراء ، وليس من صفات المؤمن [3].
وثانيهما : ما
يختلج بالبال من الأصل ، وعدم عموم من الأخبار يدلّ
[1] النهاية : 424 ،
المفيد في المقنعة : 618 ، ابن حمزة في الوسيلة : 258.