اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 96
عرض البائع الشقص
على الشفيع بثمن معلوم فلم يرده ، فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائداً ، وفاقاً
لظاهر المرتضى ، وصريح الإسكافي والحلي ، والفاضل في المختلف والقواعد ، والمقداد
في التنقيح ، والشهيد الثاني ، وكثير ممّن تبعه [1]. والظاهر أنّه
عليه أكثر المتأخّرين. وحكاه في الدروس عن المبسوط [2].
وظاهر الأوّل دعوى
الإجماع عليه حيث قال : وممّا انفردت به الإماميّة أنّ حقّ الشفيع لا يسقط إلاّ أن
يصرّح الشفيع بإسقاط حقّه. ثمّ أخذ في نقل مذاهب العامّة ، وذكر منها قول الشعبي
بأنّ من بيعت شفعته وهو شاهد ولم ينكر ، فلا شفعة له ، ثم قال بعد هذا بلا فصل :
والذي يدلّ على صحّة مذهبنا الإجماع المتكرّر.
وهو كما ترى ظاهر
في شمول عموم عبارته لمثل ما نحن فيه ؛ فهو الحجة ، مضافاً إلى ما ذكره جماعة [3] من عموم ما دلّ
على ثبوتها ، مع سلامتها عمّا يصلح للمعارضة ، وضعف ما سيأتي على خلافه من الأدلّة
، وآخرون [4] بأنّ ذلك ترك قبل الاستحقاق فلا يلزم ، كما لو أسقطت
المرأة
[1] المرتضى في
الانتصار : 219 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 407 ، الحلي في السرائر 2 : 393 ،
المختلف : 407 ، والقواعد 1 : 216 ، التنقيح الرائع 4 : 93 ، الشهيد الثاني في
المسالك 2 : 283 ، وانظر كفاية الأحكام : 106 ، والمفاتيح 3 : 80.