responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 96

عرض البائع الشقص على الشفيع بثمن معلوم فلم يرده ، فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائداً ، وفاقاً لظاهر المرتضى ، وصريح الإسكافي والحلي ، والفاضل في المختلف والقواعد ، والمقداد في التنقيح ، والشهيد الثاني ، وكثير ممّن تبعه [1]. والظاهر أنّه عليه أكثر المتأخّرين. وحكاه في الدروس عن المبسوط [2].

وظاهر الأوّل دعوى الإجماع عليه حيث قال : وممّا انفردت به الإماميّة أنّ حقّ الشفيع لا يسقط إلاّ أن يصرّح الشفيع بإسقاط حقّه. ثمّ أخذ في نقل مذاهب العامّة ، وذكر منها قول الشعبي بأنّ من بيعت شفعته وهو شاهد ولم ينكر ، فلا شفعة له ، ثم قال بعد هذا بلا فصل : والذي يدلّ على صحّة مذهبنا الإجماع المتكرّر.

وهو كما ترى ظاهر في شمول عموم عبارته لمثل ما نحن فيه ؛ فهو الحجة ، مضافاً إلى ما ذكره جماعة [3] من عموم ما دلّ على ثبوتها ، مع سلامتها عمّا يصلح للمعارضة ، وضعف ما سيأتي على خلافه من الأدلّة ، وآخرون [4] بأنّ ذلك ترك قبل الاستحقاق فلا يلزم ، كما لو أسقطت المرأة‌


[1] المرتضى في الانتصار : 219 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 407 ، الحلي في السرائر 2 : 393 ، المختلف : 407 ، والقواعد 1 : 216 ، التنقيح الرائع 4 : 93 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 283 ، وانظر كفاية الأحكام : 106 ، والمفاتيح 3 : 80.

[2] انظر الدروس 3 : 368 ، 369 ، المبسوط 3 : 140.

[3] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 440 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 283 ، والبحراني في الحدائق 20 : 331.

[4] كالشيخ في المبسوط 3 : 140 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 393 ، والعلاّمة في المختلف : 407 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 93 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 440 ، والبحراني في الحدائق 20 : 331.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست