responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 88

كتب أخبارنا المشهورة ، ولا نقلهما ناقل من طرقنا في الكتب الاستدلالية. بل صرّح جماعة [1] بأنّهما من طرق العامّة ، فليس فيهما حجّة وإن انجبرا بالشهرة المتأخّرة ، بل والمطلقة على تقدير تسليمها لأنّها معارضة بالموافقة للعامّة ، كما صرّح به في الانتصار [2].

( وفيه ) أي في المقام ( قول آخر ) : إنّها على التراخي لا تسقط إلاّ بالإسقاط. ذهب إليه المرتضى ، والإسكافي ، ووالد الصدوق ، والحلبي ، والحلّي [3] مدّعياً أنّه الأظهر بين الطائفة ، حاكياً الأوّل عن بعض الأصحاب مشعراً باشتهار ما اختاره بين الأصحاب.

وزاد المرتضى فادّعى الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة لهذا القول ، مضافا إلى العمومات السليمة كما عرفت عمّا يصلح للمعارضة ، مع استصحاب الحالة السابقة.

وهذه الأدلّة في غاية من المتانة والأجوبة عنها فاسدة ، عدا ما أُجيب به الإجماع فإنّه حقّ لمعارضته بالمثل ، إلاّ أنّ في الباقي كفاية لولا الشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون بالإجماع ملحقة. فالمسألة محلّ إشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على حال.

وعلى اعتبار الفورية يلزم المبادرة إلى المطالبة عند العلم على وجه العادة. والمرجع فيه إلى العرف لا المبادرة بكلّ وجه ممكن ، فيكفي مشيه إلى المشتري على الوجه المعتاد وإن قدر على الزيادة ، وانتظار الصبح لو‌


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 283 ، والروضة 4 : 406 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 91 ، والبحراني في الحدائق 20 : 320.

[2] الانتصار : 219.

[3] المرتضى في الانتصار : 219 ، ونقله عن الإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : 405 ، الحلبي في الكافي : 361 ، الحلي في السرائر 2 : 388.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست