اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 89
علم ليلاً ،
والصلاة عند حضور وقتها ومقدّماتها ومتعلّقاتها الواجبة والمندوبة التي يعتادها
على الوجه المعتاد ، وانتظار الجماعة والرفقة مع الحاجة ، وزوال الحرّ والبرد
المفرطين ، ولبس الثوب ، وأمثال ذلك.
ولا خلاف في شيء
من ذلك أجده ، ولعلّه لعدم حجّة ظاهرة على الفوريّة الحقيقية ، بل غايتها الفوريّة
العرفية ، ولا ينافيها شيء ممّا تقدّم إليه الإشارة ، فتأمّل.
(
ولو كان ) التأخير ( لعذر ) عن المباشرة والتوكيل ( لم تبطل ) الشفعة بلا خلاف ولا إشكال ، إلاّ فيما يقتضيه إطلاق
العبارة وغيرها من عبائر الجماعة من عدم البطلان مطلقاً وإن أوجب التأخير على
المشتري ضرراً ، فإنّه منافٍ لما ذكروه سابقاً في تأخير الثمن ثلاثة أيّام بعد
دعوى غيبته من تقييد الحكم ثمّة ببقاء الشفعة بعد التأخير إلى المدّة بما إذا لم
يوجب ضرراً على المشتري ، فإنّ دليل التقييد الذي عرفته جارٍ في المسألة.
اللهم إلاّ أن
يكون التقييد مراداً هنا أيضاً ، وإنّما تركوه حوالةً على ما مضى. وكيف كان
فمراعاة التقييد مطلقاً أحوط وأولى.
وقد عدّ الأصحاب
من غير خلاف يعرف من جملة الأعذار ما أشار إليه بقوله : ( وكذا ) لا تبطل الشفعة ( لو ) كان التأخير بسبب ( توهّم زيادة ثمن ) فبان قليلاً ( أو ) كونه
( جنساً من الثمن ) كذهب مثلاً ( فبان
غيره ) أي فضّة ونحوها ،
أو بالعكس ، أو أنّه اشترى النصف فبان الربع أو بالعكس ، أو أنّ المشتري واحد فبان
أكثر أو بالعكس ، أو نحو ذلك ، لاختلاف الأغراض في مثل ذلك.
ويعذر جاهل
الفورية كجاهل الشفعة وناسيهما. وتقبل دعوى الجهل ممّن يمكن في حقّه عادةً ،
وإنّما يؤمر بالمطالبة بها فوراً حيث يكون البيع
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 89