responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 87

الشفيع وبذل تسليمه إليه فإمّا أن يتسلّم ، أو يترك الشفعة فيزول الضرر عن المشتري ، فإن لم يفعل ذلك كان التفريط من قبله [1]. وعلى تقدير عدم إمكان دفع هذا الضرر فالدليل من المدّعى أخصّ.

والجبر بالإجماع المركّب ينفع حيث لا يمكن العكس ، وهو ممكن في محلّ البحث ، فتدبّر. هذا.

مع أنّ هذا الدليل جارٍ في صورة التأخير لعذر ، وقد أطبقوا على ثبوت الشفعة فيها مطلقاً.

والحسنة لا دلالة فيها على الفوريّة التي ذكروها وأحالوا معرفتها إلى العرف والعادة. ولا ريب أنّ التأخير ثلاثة أيّام ، بل وما دونها من دون عذر كما هو مورد الرواية تنافي الفورية العرفيّة ، ولذا استدلّ به المقدس الأردبيلي ; على القول الآتي ، وأجاب عن الاستدلال بها لهذا القول بما يرجع حاصله إلى أنّ الحكم ببطلان الشفعة بعد الثلاثة لعلّه للعلم بعدم إرادة الشفيع المطالبة بالشفعة عرفاً وعادةً [2].

أقول : ويحتمل كونه من جهة ظهور عدم بنائه [3] على أداء الثمن المشترط في استحقاق الشفعة بالاتّفاق كما مرّ إليه الإشارة ، ولذا عملوا بمضمونها من دون خلاف فيها يذكرونه ثمّة.

وبالجملة هذه الرواية لو لم نقل بظهورها في ضدّ ما ذكره الجماعة ، فلا ريب أنّها على ما ذكروه غير دالّة.

وأمّا الخبران الأخيران فهما عاميان على الظاهر ؛ إذ لم نجدهما في‌


[1] الانتصار : 220.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 22.

[3] في « ح » و « ر » : قدرته.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست