اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 87
الشفيع وبذل
تسليمه إليه فإمّا أن يتسلّم ، أو يترك الشفعة فيزول الضرر عن المشتري ، فإن لم
يفعل ذلك كان التفريط من قبله [1]. وعلى تقدير عدم إمكان دفع هذا الضرر فالدليل من المدّعى
أخصّ.
والجبر بالإجماع
المركّب ينفع حيث لا يمكن العكس ، وهو ممكن في محلّ البحث ، فتدبّر. هذا.
مع أنّ هذا الدليل
جارٍ في صورة التأخير لعذر ، وقد أطبقوا على ثبوت الشفعة فيها مطلقاً.
والحسنة لا دلالة
فيها على الفوريّة التي ذكروها وأحالوا معرفتها إلى العرف والعادة. ولا ريب أنّ
التأخير ثلاثة أيّام ، بل وما دونها من دون عذر كما هو مورد الرواية تنافي الفورية
العرفيّة ، ولذا استدلّ به المقدس الأردبيلي ; على القول الآتي ، وأجاب عن الاستدلال بها لهذا القول بما
يرجع حاصله إلى أنّ الحكم ببطلان الشفعة بعد الثلاثة لعلّه للعلم بعدم إرادة
الشفيع المطالبة بالشفعة عرفاً وعادةً [2].
أقول : ويحتمل
كونه من جهة ظهور عدم بنائه [3] على أداء الثمن المشترط في استحقاق الشفعة بالاتّفاق كما
مرّ إليه الإشارة ، ولذا عملوا بمضمونها من دون خلاف فيها يذكرونه ثمّة.
وبالجملة هذه
الرواية لو لم نقل بظهورها في ضدّ ما ذكره الجماعة ، فلا ريب أنّها على ما ذكروه
غير دالّة.
وأمّا الخبران
الأخيران فهما عاميان على الظاهر ؛ إذ لم نجدهما في