responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 75

ما يدلّ على المختار من الأخبار ـ : قال مصنّف هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده ، فأمّا غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين ، وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم أن يبيع نصيبه ، قال : « يبيعه » قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : « هو أحقّ به » ثمّ قال 7 : « لا شفعة في حيوان إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً » [1] انتهى.

وظاهر جماعة من الأصحاب مصير الإسكافي إلى القول المزبور مطلقاً من دون التفصيل [2] ، وعبارة المختلف يحتمل ذلك وما ذكره المرتضى ، فإنّه قال بعد نقل مذهب الصدوق ـ : وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة [3].

ويعضد ما ذكره الجماعة ما ذكره الماتن في الشرائع من أنّ في المسألة أقوالاً ثلاثة ، وعدّ منها القول بثبوتها مع الكثرة مطلقاً [4] ، ولم نجد القائل به لو لم يكن الإسكافي.

لكن يضعّفه أنّه عدّ منها القول بالتفصيل بين العبد خاصّةً وغيره ، ولا قائل به حتّى الصدوق ؛ لاشتراطه اتّحاد الشريك في مطلق الحيوان من دون تخصيص بالعبد ، فهو غير الصدوق. ولعلّ القول بالثبوت مطلقاً لمن‌


[1] الفقيه 3 : 46.

[2] منهم القاضي في المهذّب 1 : 453 ، وابن فهد في المقتصر : 346 ، والمهذّب البارع 4 : 267 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 362.

[3] المختلف : 403.

[4] الشرائع 3 : 255.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست