اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 75
ما يدلّ على
المختار من الأخبار ـ : قال مصنّف هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده
، فأمّا غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين ، وتصديق ذلك
ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن مملوك بين
شركاء أراد أحدهم أن يبيع نصيبه ، قال : « يبيعه » قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد
أحدهما بيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : « هو أحقّ به
» ثمّ قال 7 : « لا شفعة في حيوان
إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً » [1] انتهى.
وظاهر جماعة من
الأصحاب مصير الإسكافي إلى القول المزبور مطلقاً من دون التفصيل [2] ، وعبارة المختلف
يحتمل ذلك وما ذكره المرتضى ، فإنّه قال بعد نقل مذهب الصدوق ـ : وكذا اختار ابن
الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة [3].
ويعضد ما ذكره
الجماعة ما ذكره الماتن في الشرائع من أنّ في المسألة أقوالاً ثلاثة ، وعدّ منها
القول بثبوتها مع الكثرة مطلقاً [4] ، ولم نجد القائل به لو لم يكن الإسكافي.
لكن يضعّفه أنّه
عدّ منها القول بالتفصيل بين العبد خاصّةً وغيره ، ولا قائل به حتّى الصدوق ؛
لاشتراطه اتّحاد الشريك في مطلق الحيوان من دون تخصيص بالعبد ، فهو غير الصدوق.
ولعلّ القول بالثبوت مطلقاً لمن