responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 74

وغيرها من المعتبرة تقدّم إلى جملة منها الإشارة في تضاعيف المباحث السابقة ، معتضدة بالأصل المتقدّم غير مرّة.

والرواية الثانية أيضاً مستفيضة ، منها : النصوص المتقدّمة في المسألة السابقة.

ومنها : الخبران « الشفعة على عدد الرجال » [1].

والخبر : « قضى رسول الله 6 بالشفعة بين الشركاء » [2].

وهي مع قصور سند أكثرها ، وعدم مكافأتها لما مضى من وجوه شتّى شاذّة لا عامل بها عدا الإسكافي والصدوق في الفقيه في الجملة [3] ، موافقة لمذهب العامّة القائلين بمضمونها ، كما صرّح به المرتضى وشيخ الطائفة [4] وجماعة [5] ، فلتحمل على التقية لذلك ، سيّما مع كون راوي بعضها من العامّة.

ويعضده مصير الإسكافي إليها ، إلاّ أنّ المنقول عنه في الانتصار يخصص ذلك بغير الحيوان ، ومصيره فيه إلى ما عليه الأصحاب [6]. وهو حينئذٍ كالصدوق في قوله بالتفصيل المزبور ، فإنّه قال في الفقيه بعد نقل‌


[1] الفقيه 3 : 45 / 155 ، 156 ، التهذيب 7 : 166 / 736 ، الإستبصار 3 : 116 / 416 ، الوسائل 25 : 403 أبواب الشفعة ب 7 ح 5 وذيله.

[2] الكافي 5 : 280 / 4 ، الفقيه 3 : 45 / 154 ، التهذيب 7 : 164 / 727 ، الوسائل 25 : 399 أبواب الشفعة ب 5 ح 1.

[3] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 403 ، الفقيه 3 : 46.

[4] المرتضى في الانتصار : 216 ، والشيخ في الخلاف 3 : 435.

[5] منهم الفاضل في التذكرة 1 : 589 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 9 : 10 ، والبحراني في الحدائق 20 : 303.

[6] الانتصار : 217.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست