والخبر : « قضى
رسول الله 6 بالشفعة بين الشركاء » [2].
وهي مع قصور سند
أكثرها ، وعدم مكافأتها لما مضى من وجوه شتّى شاذّة لا عامل بها عدا الإسكافي
والصدوق في الفقيه في الجملة [3] ، موافقة لمذهب العامّة القائلين بمضمونها ، كما صرّح به
المرتضى وشيخ الطائفة [4] وجماعة [5] ، فلتحمل على التقية لذلك ، سيّما مع كون راوي بعضها من
العامّة.
ويعضده مصير
الإسكافي إليها ، إلاّ أنّ المنقول عنه في الانتصار يخصص ذلك بغير الحيوان ،
ومصيره فيه إلى ما عليه الأصحاب [6]. وهو حينئذٍ كالصدوق في قوله بالتفصيل المزبور ، فإنّه قال
في الفقيه بعد نقل