responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 76

عدا الإسكافي وقد وقف على قائله ولم نقف عليه ، كالقول بالتفصيل الذي حكاه.

وكيف كان فالقول بالتفصيل بقسميه على تقديرهما ضعيف جدّاً كسابقهما ؛ لعدم وضوح مأخذهما عدا ما في الفقيه قد مضى ، وهو كما ترى ؛ لعدم التعارض بين الخبر الذي قيّده والذي استشهد به لتقييده ؛ إذ غايته اشتراط الاتّحاد في الحيوان وهو لا ينافي اشتراطه في غيره كما هو مقتضى الخبر الأوّل المفيد بعمومه ، بل بصريحه ؛ لأنّه المرسل المتقدّم المصرّح بثبوت الشفعة في كلّ شي‌ء حتّى الحيوان [1] ، ونحوه الرضوي الماضي [2] إلاّ بالمفهوم الضعيف الذي لعلّه لا يقول به.

ثمّ على تقدير حجّيته لا يمكن التقييد به أيضاً ؛ لما مضى من عدم التكافؤ أصلاً.

ومقتضاه رفع اليد عن نحو هذا الخبر كغيره من الأخبار المتقدّمة المطلقة ، سيّما مع ما عرفت من قوّة احتمال ورودها للتقية.

ويحتمل أيضاً محامل أُخر ذكرها الجماعة [3] ، كحمل لفظ الجمع فيها على الاثنين ولو مجازاً ، أو على إرادة تعميم الحكم بالنسبة إلى المكلّفين ، لا بالنسبة إلى قضيّة واحدة اشترك فيها جماعة. وهما وإن بعدا إلاّ أنّه لا بأس بهما جمعاً ، وهو أحسن من الطرح مهما أمكن وأولى.

وبالجملة لا ريب ولا شبهة في المسألة بحمد الله تعالى.

( و ) اعلم أنّه لا خلاف على الظاهر المصرّح به في شرح الإرشاد [4]


[1] راجع ص : 54.

[2] في ص : 70.

[3] انظر الانتصار : 217 ، والاستبصار 3 : 117 ، والمسالك 2 : 272.

[4] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست