responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 65

الحكم بالشفعة [1] ، وهي مع قصور سندها وعدم جابر لها في المسألة قد مرّ ما يقدح في دلالتها من حيث إجمال المعلّل به ، هل هو ثبوتها ، أو نفيها كما فهمه العلاّمة [2]؟ وعليه فينعكس الدلالة.

ولا ينافي الإجمال ما ادّعيناه سابقاً من ظهور الاحتمال الأوّل ؛ لعدم كونه ظهوراً معتدّاً به ، ولذا أيّدنا به الأدلّة العامّة ولم نجعله حجّةً مستقلّةً.

وعلى تقدير الظهور وقوّة الدلالة فلا ريب في عدم مقاومتها للإجماعات المحكيّة والقاعدة الثابتة المسلّمة ، ومع ذلك مفهوم العلّة فيها معارض بمفهوم الشرط أو القيد المعتبر في المرسلة المتقدّمة المتضمّنة لقوله 7 : « الشفعة جائزة في كلّ شي‌ء » إلى أن قال : « إذا كان بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره » [3].

وقريب منها : أخبار أُخر معتبرة وفيها الصحيح وغيره آتية في مسألة ثبوت الشفعة في الدور المقسومة ، مع كون طريق الجميع واحدة.

ولكنّ الإنصاف أنّ مثل هذه المفاهيم محتملة للورود مورد الغلبة في بعض ، والسؤال في آخر ، فلم تبلغ درجة الحجّية ، ولا كذلك مفهوم العلّة في المرسلة ، لكنّها صالحة للاعتضاد والتقوية ، وإلاّ فالعمدة هو ما قدّمناه من الأدلّة الظاهرة والحجج الباهرة السليمة كما عرفت عمّا يصلح للمعارضة. فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.

وقد استدلّ الفاضل في المختلف [4] للمختار بالصحيح : عن رجل‌


[1] راجع ص : 53.

[2] المختلف : 402.

[3] راجع ص : 6190.

[4] المختلف : 404.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست