اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 65
الحكم بالشفعة [1] ، وهي مع قصور
سندها وعدم جابر لها في المسألة قد مرّ ما يقدح في دلالتها من حيث إجمال المعلّل
به ، هل هو ثبوتها ، أو نفيها كما فهمه العلاّمة [2]؟ وعليه فينعكس
الدلالة.
ولا ينافي الإجمال
ما ادّعيناه سابقاً من ظهور الاحتمال الأوّل ؛ لعدم كونه ظهوراً معتدّاً به ، ولذا
أيّدنا به الأدلّة العامّة ولم نجعله حجّةً مستقلّةً.
وعلى تقدير الظهور
وقوّة الدلالة فلا ريب في عدم مقاومتها للإجماعات المحكيّة والقاعدة الثابتة
المسلّمة ، ومع ذلك مفهوم العلّة فيها معارض بمفهوم الشرط أو القيد المعتبر في
المرسلة المتقدّمة المتضمّنة لقوله 7 : « الشفعة جائزة في كلّ شيء » إلى أن قال : « إذا كان
بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره » [3].
وقريب منها :
أخبار أُخر معتبرة وفيها الصحيح وغيره آتية في مسألة ثبوت الشفعة في الدور
المقسومة ، مع كون طريق الجميع واحدة.
ولكنّ الإنصاف أنّ
مثل هذه المفاهيم محتملة للورود مورد الغلبة في بعض ، والسؤال في آخر ، فلم تبلغ
درجة الحجّية ، ولا كذلك مفهوم العلّة في المرسلة ، لكنّها صالحة للاعتضاد
والتقوية ، وإلاّ فالعمدة هو ما قدّمناه من الأدلّة الظاهرة والحجج الباهرة
السليمة كما عرفت عمّا يصلح للمعارضة. فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.
وقد استدلّ الفاضل
في المختلف [4] للمختار بالصحيح : عن رجل