responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 64

مضافاً إلى الأصل. واختصاص أكثر النصوص بصورة البيع خاصّةً ، وإطلاقات بعضها غير معارضة بعد ورودها لبيان حكم آخر غير مفروض المسألة.

خلافاً للإسكافي فأثبتها في الهبة مطلقاً بعوض كان أم لا [1]. ونسب جماعة إليه ثبوتها في الجميع [2] ، ولا تساعدها عبارته المحكيّة في المختلف [3] ، ولذا نسب إليه الثبوت فيما ذكرناه خاصّة في الدروس [4].

فكيف كان فحجّته غير واضحة عدا ما قيل عنه : من عدم دليل على التخصيص مع اشتراك الجميع في الحكمة الباعثة ، وهي دفع الضرر عن الشريك. وتضمّن النصوص البيع لا ينافي ثبوتها بغيره [5].

ويظهر من المسالك الميل إليه في الجملة [6] ، وكذا بعض من تبعه ، قال لا بعد نقله ـ : وهو قويّ إن خصّها بالمعاوضات المحضة ؛ لأنّ أخذ الموهوب مثلاً بغير عوض بعيد ، وبه خارج عن مقتضى الأصل ، وكذلك غير الهبة [7].

والمناقشة فيه واضحة ؛ لابتناء التقوية على ثبوت وجه الحكمة من حجّة منصوصة ، ولم نقف عليها عدا الرواية المتقدّمة النافية للضرر بعد‌


[1] نقله عنه في المختلف : 404.

[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 271 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 84 ، والكاشاني في المفاتيح 3 : 76.

[3] المختلف : 404.

[4] الدروس 3 : 358.

[5] قال به الكاشاني في المفاتيح 3 : 76.

[6] المسالك 2 : 271.

[7] مفاتيح الشرائع 3 : 76.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست