responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 66

تزوّج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : « جائز له ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها » [1].

وفيه نظر ؛ لجواز أن يكون نفي الشفعة لكثرة الشركاء ، لا للإصداق.

( ولو كان الوقف مشاعاً مع طلق ) فباع الموقوف عليه الوقف على وجه يصحّ ، تثبت الشفعة لصاحب الطلق بلا خلاف فيه ظاهر ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع.

وإن انعكس ( فباع صاحب الطلق ) ملكه ( لم تثبت للموقوف عليه ) مطلقاً وفاقاً من الماتن هنا وفي الشرائع ، والشهيدين للمبسوط [2] نافياً الخلاف فيه. ونسبه الحلّي إلى الأكثر [3] ، ولعلّه الأظهر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن من الفتوى والنصّ ، وليس بحكم التبادر إلاّ ما عدا محلّ الفرض ، مضافاً إلى نقل عدم الخلاف المتقدّم المعتضد بدعوى الحلّي على ذلك الشهرة ؛ وهو حجّة كما بيّنته في رسالة في الإجماع مفردة ، ومع ذلك سليم عن المعارض بالكلّية عدا ما يتخيّل من وجه الحكمة المشتركة ، وقد مرّ الجواب عنه في المسألة السابقة.

هذا كلّه على تقدير القول بانتقال ملك الموقوف إلى الموقوف عليه ، كما هو أحد الأقوال في تلك المسألة.

وأمّا على القول بعدم الانتقال إليه مطلقاً فلا ريب في عدم ثبوت الشفعة لفقد الشركة المشترطة في ثبوتها اتّفاقاً فتوًى وروايةً.


[1] الفقيه 3 : 47 / 165 ، التهذيب 7 : 167 / 742 ، الوسائل 25 : 407 أبواب الشفعة ب 11 ح 2.

[2] الشرائع 3 : 254 ، الدروس 3 : 358 ، المسالك 2 : 271 ، المبسوط 3 : 145.

[3] السرائر 2 : 397.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست