اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 66
تزوّج امرأة على
بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : « جائز له ، ولا شفعة لأحد من
الشركاء عليها » [1].
وفيه نظر ؛ لجواز
أن يكون نفي الشفعة لكثرة الشركاء ، لا للإصداق.
(
ولو كان الوقف مشاعاً مع طلق ) فباع الموقوف عليه الوقف على وجه يصحّ ، تثبت الشفعة لصاحب الطلق بلا خلاف فيه
ظاهر ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع.
وإن انعكس ( فباع صاحب الطلق ) ملكه
( لم تثبت للموقوف عليه ) مطلقاً وفاقاً من الماتن هنا وفي الشرائع ، والشهيدين للمبسوط [2] نافياً الخلاف فيه.
ونسبه الحلّي إلى الأكثر [3] ، ولعلّه الأظهر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن
من الفتوى والنصّ ، وليس بحكم التبادر إلاّ ما عدا محلّ الفرض ، مضافاً إلى نقل
عدم الخلاف المتقدّم المعتضد بدعوى الحلّي على ذلك الشهرة ؛ وهو حجّة كما بيّنته
في رسالة في الإجماع مفردة ، ومع ذلك سليم عن المعارض بالكلّية عدا ما يتخيّل من
وجه الحكمة المشتركة ، وقد مرّ الجواب عنه في المسألة السابقة.
هذا كلّه على
تقدير القول بانتقال ملك الموقوف إلى الموقوف عليه ، كما هو أحد الأقوال في تلك
المسألة.
وأمّا على القول
بعدم الانتقال إليه مطلقاً فلا ريب في عدم ثبوت الشفعة لفقد الشركة المشترطة في
ثبوتها اتّفاقاً فتوًى وروايةً.