responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 63

رجع عنه في الروضة [1] فوافق الجماعة مستنداً إلى الوجه الثاني. وفيه ما عرفته.

هذا ولا ريب أنّ الأحوط للشفيع ترك المطالبة بها في المواضع الخلافية ، سيّما فيما لا يقبل القسمة ، وخصوصاً الخمسة الواردة في خصوص الخبرين المتقدّم إليهما الإشارة ، ونحوهما مرسلة رضويّة [2] عمل بها الصدوقان [3] حيث نفيا الشفعة فيها وأثبتاها في غيرها ولو لم يقبل القسمة أصلاً.

وللمشتري إجابة الشفيع إن طلبها مطلقاً. وإن تعاسرا فالعمل على ما عليه أكثر قدماء أصحابنا.

( ويشترط ) في ثبوتها ( انتقاله ) أي الشقص المشفوع ( بالبيع ، فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح ، أو صداق ) [4] ( ، أو إقرار ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي المسالك وكلام جماعة أنّه كاد أن يكون إجماعاً [5] ، وبانعقاده بين المتأخّرين صرّح في التنقيح [6] ، وبه وبالأخبار في نفيها عن الصداق صرّح في المبسوط [7] ، وبه في الجميع صرّح في السرائر ، والمقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد [8] ؛ وهو الحجّة ،


[1] الروضة 4 : 398.

[2] فقه الرضا 7 : 264 ، المستدرك 17 : 105 أبواب الشفعة ب 8 ح 4.

[3] الصدوق في المقنع : 135 ، وحكاه عن والده في المختلف : 402.

[4] في « ح » والمطبوع من المختصر (257) زيادة : أو صدقة.

[5] المسالك 2 : 271 ، الحدائق 20 : 298.

[6] التنقيح 4 : 84.

[7] المبسوط 3 : 111.

[8] السرائر 2 : 386 ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست