responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 62

الإجماع المنقول ، والخبر المنجبر بالعمل المؤيّد بما قدّمناه من المؤيّدات.

ومنها : الخبران « لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق » [1] وزيد في بعض النسخ « ولا في رحى ولا في حمام » [2].

وفيهما مع قصور السند ـ : ما ذكره بعض الأصحاب [3] من أنّه لا دلالة فيهما عليه أصلاً ، مع احتمالهما التقية ، سيّما مع كون الراوي لهما من العامّة على المشهور بين الطائفة. ولا يقدح فيه اختصاصهما بنفي الشفعة في الأُمور المزبورة إلاّ على تقدير حجّية مثل هذا المفهوم ، ولم يقل بها أحد من الطائفة وأكثر العامّة ، هذا.

مضافاً إلى معارضتهما في الطريق بأقوى منهما سنداً ، وهو خبران : أحدهما موثّق ، والآخر حسن يأتيان في بحث ثبوت الشفعة في المقسوم بالاشتراك في الطريق والغالب فيها الضيّق. والاختصاص بالطريق غير قادح بعد الإجماع المركّب على العموم ، وعليهما بناء الاستدلال بالخبرين الأوّلين.

فإذاً القول بثبوت الشفعة في المسألة في غاية من القوّة ، وفاقاً لجماعة من قدماء الطائفة ، ومنهم المرتضى مدّعياً عليه إجماع الإماميّة [4].

ومال إليه من المتأخّرين شيخنا في المسالك وجمع ممن تبعه [5] ، لكنّه‌


[1] الكافي 5 : 282 / 11 ، التهذيب 7 : 166 / 738 ، الإستبصار 3 : 118 / 420 ، الوسائل 25 : 404 أبواب الشفعة ب 8 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 46 / 159 ، الوسائل 25 : 404 أبواب الشفعة ب 8 ذيل الحديث 1.

[3] مفاتيح الشرائع 3 : 76.

[4] الانتصار : 215.

[5] المسالك 2 : 270 ، وانظر مفاتيح الشرائع 3 : 76.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست