اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 61
ولذا استدلّ بعض
الأصحاب وفاقاً للمرتضى على ثبوت الشفعة في المسألة بالضرر ، فقال : لأنّ المقتضي
لثبوت الشفعة وهو إزالة الضرر عن الشريك قائم في غير المقسوم ، بل هو أقوى ؛ لأنّ
المقسوم يمكن التخلّص من ضرر الشريك بالقسمة بخلاف غيره ، قال : وأُجيب بأنّه ليس
المراد من إزالة الضرر بالشفعة ما ذكروه ، بل إزالة ضرر طلب القسمة ومئونتها ، وهو
منتفٍ في محلّ النزاع. ولا يخفى عليك ضعف هذا الجواب ، وأيّ مئونة للقسمة وضرر
بذلك يقابل ضرر الشريك الذي لا وسيلة إلى التخلّص منه [1].
وهو في غاية
الجودة.
وأمّا ثانياً :
فلضعف التعليل من وجه آخر ، وهو أنّ الشفعة إنّما تثبت بانتقال الملك عن الشريك
إلى المشتري ، فلا بدّ أن يكون الضرر الذي نيط به الشفعة في ظاهر النصّ وكلام
الأصحاب ناشئاً من جهته ، وضرر طلب المشتري القسمة ليس ضرراً ناشئاً منه ؛ لسبقه
على الانتقال ، وثبوته للشريك على كلّ حال. فضرر طلب القسمة لازم على كلّ تقدير ،
بل هو من لوازم الشركة فيما يقبل القسمة ، فلا يمكن أن يكون مثله الضرر المناط به
الشفعة. وهذا من أقوى الشواهد على تعيّن ما استظهرناه من متعلّق الضرر في الرواية.
ومنها : أصالة
بقاء الملك على مالكه ، وإثبات الشفعة مخالف له فيفتقر إلى دليل.
وهو كالسابق في
الضعف بعد ما عرفت على الثبوت على العموم من