اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 60
وهي مع ذلك
بإطلاقها شاملة للعبد وغيره ، فتعارض بما مرّ من النصوص الصحيحة الصريحة بثبوتها
في الأوّل وإن اشتركت معها في نفيها في الثاني.
ونحوها الموثق بل
الصحيح : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحقّ به إله
ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحداً » [1].
(
ولا تثبت ) الشفعة ( فيما لا ينقسم ) ولا يقبل القسمة الإجبارية ( كالعضائد ) والدكاكين
( والحمامات ) الضيقة ( والنهر
والطريق الضيّق ) كلّ منهما ( على
الأشبه ) الأشهر بين أكثر
من تأخّر ، بل بالشهرة المطلقة صرّح في التذكرة [2].
والحجّة عليه غير
واضحة عدا ما في التنقيح من وجوه ضعيفة ، منها : أنّ غرض الشارع بالشفعة إزالة ضرر
المالك بالقسمة لو أرادها المشتري ، وهذا الضرر منتف فيما لا يقسم ، فلا شفعة فيه [3].
وهو كما ترى في
غاية من الضعف ، أمّا أوّلاً : فلعدم ورود النصّ الصحيح الصريح بهذه العلّة.
نعم ربما يستفاد
من بعض الروايات السابقة كون العلّة في ثبوت الشفعة نفي الضرر والإضرار في الشريعة
، لكن متعلّق الضرر فيه غير معلوم ، فيحتمل ما ذكره وغيره من نفس الشركة الجديدة ،
أو سوء الشريك. ولعلّ هذا أظهر.