responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 60

وهي مع ذلك بإطلاقها شاملة للعبد وغيره ، فتعارض بما مرّ من النصوص الصحيحة الصريحة بثبوتها في الأوّل وإن اشتركت معها في نفيها في الثاني.

ونحوها الموثق بل الصحيح : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحقّ به إله ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحداً » [1].

( ولا تثبت ) الشفعة ( فيما لا ينقسم ) ولا يقبل القسمة الإجبارية ( كالعضائد ) والدكاكين ( والحمامات ) الضيقة ( والنهر والطريق الضيّق ) كلّ منهما ( على الأشبه ) الأشهر بين أكثر من تأخّر ، بل بالشهرة المطلقة صرّح في التذكرة [2].

والحجّة عليه غير واضحة عدا ما في التنقيح من وجوه ضعيفة ، منها : أنّ غرض الشارع بالشفعة إزالة ضرر المالك بالقسمة لو أرادها المشتري ، وهذا الضرر منتف فيما لا يقسم ، فلا شفعة فيه [3].

وهو كما ترى في غاية من الضعف ، أمّا أوّلاً : فلعدم ورود النصّ الصحيح الصريح بهذه العلّة.

نعم ربما يستفاد من بعض الروايات السابقة كون العلّة في ثبوت الشفعة نفي الضرر والإضرار في الشريعة ، لكن متعلّق الضرر فيه غير معلوم ، فيحتمل ما ذكره وغيره من نفس الشركة الجديدة ، أو سوء الشريك. ولعلّ هذا أظهر.


[1] التهذيب 7 : 165 / 734 ، الإستبصار 3 : 116 / 414 ، الوسائل 25 : 403 أبواب الشفعة ب 7 ح 4.

[2] التذكرة 1 : 589.

[3] التنقيح الرائع 4 : 82.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست