responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 59

لذلك مرجوحة ، وإن ترجّحت عليها بأخبار أُخر صحيحة متضمّنة للتفصيل بين المملوك وحيوان غيره مصرّحة بالثبوت في الأوّل وبعدمه في الثاني. منها : المملوك بين الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه ، ويقول صاحبه : أنا أحقّ به ، إله ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحداً » فقيل له : في الحيوان شفعة؟ فقال : « لا » [1] ونحوها صحيحة أُخرى في الفقيه مرويّة [2] ؛ لأنّ هذا التفصيل لم يقل به أحد من أرباب القولين ، بل ولا غيرهم ، بل ولا نقل القائل به من الأصحاب أحد عدا الماتن هنا وفي الشرائع [3] فقال : ( ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره ) وقد اعترف جماعة بعدم معروفيّته [4] ، فمثله شاذّ وإن صار إليه في المختلف [5] ، ولكنّه ضعيف وإن صحّ سند ما دلّ عليه ؛ لما مرّ من فقد التكافؤ بينه وبين الخبر المثبت ، هذا.

مع أنّ الموثّقة مع ما هي عليه ممّا مر إليه الإشارة محتملة للحمل على التقية ؛ لكون المنع مذهب العامّة ، كما يستفاد من الانتصار ، حيث قال بعد الحكم بالثبوت ، ونسبته إلى الإمامية ـ : وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وأجمعوا على أنّها لا تجب إلاّ في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان [6]. انتهى.


[1] الكافي 5 : 210 / 5 ، التهذيب 7 : 166 / 735 ، الإستبصار 3 : 116 / 415 ، الوسائل 25 : 402 أبواب الشفعة ب 7 ح 3.

[2] الفقيه 3 : 46 / 163 ، الوسائل 25 : 404 أبواب الشفعة ب 7 ح 7.

[3] الشرائع 3 : 253.

[4] انظر غاية المراد 2 : 151 ، التنقيح الرائع 4 : 81 ، مجمع الفائدة والبرهان 9 : 14.

[5] المختلف : 402.

[6] الانتصار : 215.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست