اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 59
لذلك مرجوحة ، وإن
ترجّحت عليها بأخبار أُخر صحيحة متضمّنة للتفصيل بين المملوك وحيوان غيره مصرّحة
بالثبوت في الأوّل وبعدمه في الثاني. منها : المملوك بين الشركاء فيبيع أحدهم
نصيبه ، ويقول صاحبه : أنا أحقّ به ، إله ذلك؟ قال : « نعم إذا كان واحداً » فقيل
له : في الحيوان شفعة؟ فقال : « لا » [1] ونحوها صحيحة أُخرى في الفقيه مرويّة [2] ؛ لأنّ هذا
التفصيل لم يقل به أحد من أرباب القولين ، بل ولا غيرهم ، بل ولا نقل القائل به من
الأصحاب أحد عدا الماتن هنا وفي الشرائع [3] فقال : (
ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره ) وقد اعترف جماعة بعدم معروفيّته [4] ، فمثله شاذّ وإن
صار إليه في المختلف [5] ، ولكنّه ضعيف وإن صحّ سند ما دلّ عليه ؛ لما مرّ من فقد
التكافؤ بينه وبين الخبر المثبت ، هذا.
مع أنّ الموثّقة
مع ما هي عليه ممّا مر إليه الإشارة محتملة للحمل على التقية ؛ لكون المنع مذهب
العامّة ، كما يستفاد من الانتصار ، حيث قال بعد الحكم بالثبوت ، ونسبته إلى
الإمامية ـ : وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وأجمعوا على أنّها لا تجب إلاّ في
العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان [6]. انتهى.