responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 58

بعد القطع بالحكم ـ : لدخولها في عموم النص الوارد بثبوتها في الربع والمساكن والدور ونحو ذلك. وإن بيعت منفردةً أو منضمّةً إلى أرض أُخرى غير ما هي فيها بني ثبوت الشفعة فيها وعدمه على القولين السابقين ، فمن عمّمها أثبتها بطريق أولى ، ومن خصّص موردها بالأرضين والمساكن والبساتين لم يوجبها ؛ لأنّها لا تدخل منفردةً في أحدها ، فإنّ المساكن اسم للمجموع المرّكب من الأرض والبناء ، وكذا البساتين بالنسبة إلى الشجرة. ولا ينفعها ضميمتها إلى غير أرضها ؛ لعدم التبعيّة وكونها جزءاً من مسمّاها [1].

( وفي ثبوتها ) أي الشفعة ( في الحيوان ) ال ( قولان ) المتقدّمان ، ولم أفهم وجه إفراد ذكرهما فيه بالخصوص مع كونه من المنقول الذي فيه أصل القولين. ولقد أحسن في الشرائع حيث أدرجه فيه وذكره من أمثلته [2].

وكذا لم أفهم وجهاً لقوله : و ( المرويّ ) في الموثّق [3] ( أنّها لا تثبت ) لإشعاره ، بل ودلالته بعدم ورود رواية بثبوتها فيه مطلقاً ، وقد عرفت ورود ما هو صريح في ثبوتها فيه سابقاً [4] غايته أنّه ضعيف بالإرسال ، ولكنّه كما عرفت منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، وهو أقوى من الصحيح الغير المنجبر بها.

فالرواية النافية لها وإن كانت موثقة إلاّ أنّها بالإضافة إلى تلك المرسلة‌


[1] المسالك 2 : 270.

[2] الشرائع 3 : 253.

[3] التهذيب 7 : 165 / 733 ، الإستبصار 3 : 117 / 419 ، الوسائل 25 : 403 أبواب الشفعة ب 7 ح 6.

[4] راجع ص : 6190.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست