responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 57

وضعف الجميع ظاهر ، فالأوّل : بلزوم الخروج عنه بما مرّ من الخبر المنجبر بالعمل ، والإجماع المنقول المعتضد بما تقدّم. والثاني : بما يأتي. والثالث : بما مرّ.

والعجب من المختلف حيث استدلّ على هذا القول بالرواية المتقدّمة [1] من جملة المستفيضة ، قال بعد نقلها ـ : وهو يدلّ بمفهومه على انتفاء الشفعة في غير الأرضين والمساكن ، أمّا أوّلاً : فلتعليق الحكم عليهما ، وأمّا ثانياً : فلقوله 7 : « لا ضرر ولا ضرار » [2].

وهو كما ترى ، فإنّ تعليق الحكم عليهما لا يقتضي نفيه عمّا عداهما إلاّ على تقدير اعتبار مثل هذا المفهوم ، ولم يقل هو ولا سائر الأصحاب به. وأمّا التعليل فالظاهر أنّه للحكم بثبوت الشفعة فيهما ، لا لنفيه عمّا عداهما. وعليه فيكون المراد بالضرر الضرر الذي نيط به وجه الحكمة في ثبوت الشفعة ، لا ضرر نفي سلطنة المالك عمّا ملكه كما عقله ، فالرواية حينئذٍ حجّة بعمومها المستفاد من التعليل فيها لما عليه أكثر القدماء. وعلى تقدير عدم ظهور ما ذكرناه فاحتماله لا أقل منه ، ومعه لا يتمّ استدلاله إلاّ على تقدير مرجوحيّته ، ولا ريب في فساده.

( وتثبت ) الشفعة ( في الشجر والنخل والأبنية ) إذا بيعت ( تبعاً للأرض ) التي هي أصلها ومنضمّة معها ، بلا خلاف ظاهر مصرّح به في المبسوط [3]. ويظهر من الماتن في الشرائع [4] ، وشيخنا في شرحه ، قال‌


[1] راجع ص : 53.

[2] المختلف : 402.

[3] المبسوط 3 : 107.

[4] الشرائع 3 : 253.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست