اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 57
وضعف الجميع ظاهر
، فالأوّل : بلزوم الخروج عنه بما مرّ من الخبر المنجبر بالعمل ، والإجماع المنقول
المعتضد بما تقدّم. والثاني : بما يأتي. والثالث : بما مرّ.
والعجب من المختلف
حيث استدلّ على هذا القول بالرواية المتقدّمة [1] من جملة المستفيضة ، قال بعد نقلها ـ : وهو يدلّ بمفهومه
على انتفاء الشفعة في غير الأرضين والمساكن ، أمّا أوّلاً : فلتعليق الحكم عليهما
، وأمّا ثانياً : فلقوله 7 : « لا ضرر ولا ضرار » [2].
وهو كما ترى ،
فإنّ تعليق الحكم عليهما لا يقتضي نفيه عمّا عداهما إلاّ على تقدير اعتبار مثل هذا
المفهوم ، ولم يقل هو ولا سائر الأصحاب به. وأمّا التعليل فالظاهر أنّه للحكم
بثبوت الشفعة فيهما ، لا لنفيه عمّا عداهما. وعليه فيكون المراد بالضرر الضرر الذي
نيط به وجه الحكمة في ثبوت الشفعة ، لا ضرر نفي سلطنة المالك عمّا ملكه كما عقله ،
فالرواية حينئذٍ حجّة بعمومها المستفاد من التعليل فيها لما عليه أكثر القدماء.
وعلى تقدير عدم ظهور ما ذكرناه فاحتماله لا أقل منه ، ومعه لا يتمّ استدلاله إلاّ
على تقدير مرجوحيّته ، ولا ريب في فساده.
(
وتثبت ) الشفعة ( في الشجر والنخل
والأبنية ) إذا بيعت ( تبعاً للأرض ) التي هي أصلها ومنضمّة معها ، بلا خلاف ظاهر مصرّح به في
المبسوط [3]. ويظهر من الماتن في الشرائع [4] ، وشيخنا في شرحه
، قال