responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 56

النصوص [1] ، هذا.

مع انسحاب وجه الحكمة وهو الضرر الذي نيط به شرعيّة الشفعة كما اعترف به الجماعة. وربما استفيد من الرواية السابقة التي هي إحدى المستفيضة في المسألة ، هذا.

مع احتمال التأيّد أيضاً ببعض النصوص الآتية في ثبوت الشفعة في المملوك.

ولا يعارضها المرسلة الأُخرى المرويّة في الكافي بعدها : « أنّ الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور فقط » [2] ؛ لقصور سندها ، مع عدم جابر لها عدا الأصل والشهرة المتأخّرة ، والأوّل يجب الخروج عنه بالإجماع المنقول ، والعمومات. والثاني جابر لو لم يعارضه الشهرة القديمة الراجحة عليه حيث حصل بينهما معارضة ، كما في المسألة ، ومع ذلك موافقة للعامّة كافّة ، كما يستفاد من الانتصار [3] وسيأتي إليه الإشارة.

( والأشبه ) بين أكثر المتأخرين [4] ، وفاقاً للمبسوط والخلاف وابن حوزة وظاهر سلاّر [5] ( الاقتصار على موضع الإجماع ) أخذاً بالأصل الدالّ على عدم تسلّط المسلم على مال المسلم إلاّ بطيب نفسه ، خرج منه المجمع عليه وبقي الباقي. وبما دلّ على نفيها عن الحيوان والطريق والسفينة من المعتبرة الآتية. وبالمرسلة المتقدّمة.


[1] الوسائل 25 : 396 أبواب الشفعة ب 3.

[2] الكافي 5 : 281 / ذيل حديث 8 ، الوسائل 25 : 405 أبواب الشفعة ب 8 ح 2.

[3] الانتصار : 215.

[4] انظر التذكرة 1 : 588 ، والإيضاح 2 : 198 ، والروضة 4 : 397 ، والمسالك 2 : 270.

[5] المبسوط 3 : 106 ، الخلاف 3 : 425 ، الوسيلة : 258 ، المراسم : 183.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست