مع انسحاب وجه
الحكمة وهو الضرر الذي نيط به شرعيّة الشفعة كما اعترف به الجماعة. وربما استفيد
من الرواية السابقة التي هي إحدى المستفيضة في المسألة ، هذا.
مع احتمال التأيّد
أيضاً ببعض النصوص الآتية في ثبوت الشفعة في المملوك.
ولا يعارضها
المرسلة الأُخرى المرويّة في الكافي بعدها : « أنّ الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين
والدور فقط » [2] ؛ لقصور سندها ، مع عدم جابر لها عدا الأصل والشهرة
المتأخّرة ، والأوّل يجب الخروج عنه بالإجماع المنقول ، والعمومات. والثاني جابر
لو لم يعارضه الشهرة القديمة الراجحة عليه حيث حصل بينهما معارضة ، كما في المسألة
، ومع ذلك موافقة للعامّة كافّة ، كما يستفاد من الانتصار [3] وسيأتي إليه
الإشارة.
(
والأشبه ) بين أكثر
المتأخرين [4] ، وفاقاً للمبسوط والخلاف وابن حوزة وظاهر سلاّر [5]( الاقتصار على موضع
الإجماع ) أخذاً بالأصل
الدالّ على عدم تسلّط المسلم على مال المسلم إلاّ بطيب نفسه ، خرج منه المجمع عليه
وبقي الباقي. وبما دلّ على نفيها عن الحيوان والطريق والسفينة من المعتبرة الآتية.
وبالمرسلة المتقدّمة.