اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 486
عشر ، لكل واحدة
ثلاثة ، وللأولاد أربعة وثمانون ، لكل واحد أربعة عشر.
وإن تباينت ضربت
أحدهما في الآخر ، ثم المرتفع في أصل الفريضة ، كزوجتين وخمسة إخوة لُامّ وسبعة
لأب ، أصل الفريضة من اثني عشر ، مخرج الثلث والربع ؛ لأنّها المجتمع من ضرب
أحدهما في الآخر ؛ لتباينهما ، فللزوجتين الربع ثلاثة ، ولكلالة الأُمّ أربعة ،
ولكلالة الأب خمسة ، ولا وفق بين نصيب كل وعدده ، والأعداد أيضاً متباينة ، فتضرب
أيّهما شئت في الأخر ، ثم المرتفع في الباقي ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب
اثنين في خمسة ، ثم المجتمع في سبعة تكون سبعين ، تضربها في اثني عشر أصل الفريضة
تبلغ ثمانمائة وأربعين ، فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروباً في سبعين.
وإن كان الثالث :
رددت العدد الموافق لنصيبه إلى جزء وفقه ، ثم نسبت الوفق إلى العدد الآخر الغير
الموافق لنصيبه واعتبرت النسبة بينهما.
فإن تماثلت اجتزأت
بأحدهما وضربته في أصل الفريضة ، كزوجتين وستّة إخوة لأب ، فريضتهم أربعة مخرج
الربع نصيب الزوجة ، تنكسر على الفريقين ، للزوجتين واحد يباين عددهما ، وللإخوة
ثلاثة توافق عددهم بالثلث اثنين ، تردّ عددهم إليهما ، والنسبة بينهما وبين عدد
الزوجتين تساوٍ ، فتجتزي بأحدهما اثنين ، تضربهما في أصل الفريضة أربعة تحصل
ثمانية ، للزوجتين الربع اثنان ، لكلّ منهما واحد ، وللإخوة ستّة لكل منهم واحد.
وإن تداخلت اجتزأت
بالأكثر وضربته في أصل الفريضة ، كأربع زوجات وستّة إخوة لأب ، الفريضة من أربعة ،
كما عرفته ، للزوجات الأربع واحد ينكسر عليهنّ ويباين عددهنّ ، وللإخوة الستّة
ثلاثة تنكسر عليهم ويوافق عددهم بالثلث اثنين ، تردّ عددهم إليهما ، وبينهما وبين
عدد
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 486