اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 485
اثنين بالنسبة إلى
الزوجات ؛ لأنّهما جزء وفق عددهنّ ، وثلاثة بالنسبة إلى كلالة الأُمّ ، وخمسة
بالنسبة إلى كلالة الأب ؛ لذلك ، والنسبة بين هذه الأعداد التباين ، تضرب الاثنين
في ثلاثة تبلغ ستّة ، وتضربها في خمسة تبلغ ثلاثين ، تضربها في أصل الفريضة اثني
عشر تبلغ ثلثمائة وستّين ، والقسمة بمراجعة ما مرّ ظاهرة.
وإن كان الثاني :
نسبت أعداد كل فريق إلى الآخر ، فإن تساوت اجتزأت بأحدهما وضربته في أصل الفريضة ،
كثلاثة إخوة لُامّ وثلاثة لأب ، أصل الفريضة من ثلاثة ؛ لأنّها مخرج الثلث حصّة
كلالة الأُمّ ، فلها واحد ينكسر على عددهم ، ولكلالة الأب اثنان ينكسر على عددهم
أيضاً ، والنسبة بين عدد الفريقين تساوٍ ، تضرب أحدهما وهو ثلاثة في أصل الفريضة
مثلها تبلغ تسعة ، هي أصل الفريضة ، لكلالة الأُمّ ثلثها ثلاثة ، لكل منهم واحد ،
ولكلالة الأب ستّة ، لكل منهم اثنان.
وإن تداخلت اجتزأت
بالأكثر ، وضربته في أصل الفريضة ، كالمثال مع جعل كلالة الأب تسعة ، الفريضة
أيضاً من ثلاثة ، والنسبة بينها وبين التسعة تداخل ، تجتزي بالتسعة ، تضربها في
ثلاثة أصل الفريضة تبلغ سبعاً وعشرين ، ثلثها لكلالة الأُمّ تسعة ، لكل ثلاثة أسهم
، والباقي لكلالة الأب ثمانية عشر ، لكل سهمان.
وإن توافقت ضربت
وفق أحدهما في مجموع الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، كأربع زوجات مع ستّة
أولاد ، فريضتهم ثمانية مخرج الثمن نصيب الزوجة ، واحد للزوجات ، وسبعة للأولاد ،
تنكسر على الفريقين ، ولا وفق بين نصيبهما وعددهما ، وبين عددهما توافق بالنصف ،
فتضرب اثنين في ستّة ، ثم المرتفع في ثمانية تبلغ ستّة وتسعين ، للزوجات اثنا
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 485