responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 485

اثنين بالنسبة إلى الزوجات ؛ لأنّهما جزء وفق عددهنّ ، وثلاثة بالنسبة إلى كلالة الأُمّ ، وخمسة بالنسبة إلى كلالة الأب ؛ لذلك ، والنسبة بين هذه الأعداد التباين ، تضرب الاثنين في ثلاثة تبلغ ستّة ، وتضربها في خمسة تبلغ ثلاثين ، تضربها في أصل الفريضة اثني عشر تبلغ ثلثمائة وستّين ، والقسمة بمراجعة ما مرّ ظاهرة.

وإن كان الثاني : نسبت أعداد كل فريق إلى الآخر ، فإن تساوت اجتزأت بأحدهما وضربته في أصل الفريضة ، كثلاثة إخوة لُامّ وثلاثة لأب ، أصل الفريضة من ثلاثة ؛ لأنّها مخرج الثلث حصّة كلالة الأُمّ ، فلها واحد ينكسر على عددهم ، ولكلالة الأب اثنان ينكسر على عددهم أيضاً ، والنسبة بين عدد الفريقين تساوٍ ، تضرب أحدهما وهو ثلاثة في أصل الفريضة مثلها تبلغ تسعة ، هي أصل الفريضة ، لكلالة الأُمّ ثلثها ثلاثة ، لكل منهم واحد ، ولكلالة الأب ستّة ، لكل منهم اثنان.

وإن تداخلت اجتزأت بالأكثر ، وضربته في أصل الفريضة ، كالمثال مع جعل كلالة الأب تسعة ، الفريضة أيضاً من ثلاثة ، والنسبة بينها وبين التسعة تداخل ، تجتزي بالتسعة ، تضربها في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ سبعاً وعشرين ، ثلثها لكلالة الأُمّ تسعة ، لكل ثلاثة أسهم ، والباقي لكلالة الأب ثمانية عشر ، لكل سهمان.

وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في مجموع الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، كأربع زوجات مع ستّة أولاد ، فريضتهم ثمانية مخرج الثمن نصيب الزوجة ، واحد للزوجات ، وسبعة للأولاد ، تنكسر على الفريقين ، ولا وفق بين نصيبهما وعددهما ، وبين عددهما توافق بالنصف ، فتضرب اثنين في ستّة ، ثم المرتفع في ثمانية تبلغ ستّة وتسعين ، للزوجات اثنا‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست