responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 487

الزوجات تداخل ، فتجتزي بالأربعة عددهنّ تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّة عشر ، للزوجات الربع أربعة ، لكل منهنّ واحد ، وللإخوة الستّة اثنا عشر ، لكل منهم اثنان.

وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما من مجموع الآخر ، ثم الحاصل في أصل الفريضة ، كزوجتين وستّة إخوة لأب وستّة عشر لُامّ ، الفريضة من اثني عشر ، للزوجتين الربع ثلاثة تنكسر عليهما ، وبينها وبين عددهما تباين ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم تباين ، ولكلالة الأُمّ أربعة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم توافق بالربع ، تردّ عددهم إليه ، وهو أربعة ، وبينها وبين عدد كلالة الأب توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر ، تضربها في أصل الفريضة اثني عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين.

ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات ؛ لأنّه إمّا متوافق بالنصف أيضاً للأربعة وهو موجب لاطراح نصفه وهو الواحد ، أو متداخل لها فللزوجتين الربع ستّة وثلاثون ، تنقسم عليهما صحيحاً ، لكل منهما ثمانية عشر ، ولكلالة الامّ الثلث ثمانية وأربعون ، لكل منهم ثلاثة ، والباقي وهو ستّون لكلالة الأب ، لكل منهم عشرة.

وإن تباينت ضربت بعضها في بعض ثم المرتفع في أصل الفريضة ، كزوجات أربع وسبعة إخوة لأب وستّة إخوة لُامّ ، أصل الفريضة من اثني عشر ، كما مرّ ، للزوجات الأربع الربع ثلاثة تنكسر عليهنّ ، وبينها وبين عددهنّ تباين ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم تباين ، ولكلالة الامّ الثلث أربعة ، وبينها وبين عددهم توافق بالنصف ، تردّ عددهم إليه وهو ثلاثة ، وبينها وبين كل من السبعة والأربعة تباين ، ضربت‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست