responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 484

الأُمّ ، وخمس باعتبار الكلالة للأب ، فأجزاء الأوفاق فيها متماثلة ، فتضرب أحدها في أصل الفريضة تبلغ أربعاً وعشرين ، للزوجات منها ستّة. ولكلالة الامّ منها ثمانية ، وللأخوة للأب عشرة.

وإن كانت متداخلة اجتزأت بالأكثر ، كالمثال المتقدّم مع جعل كلالة الأُمّ ستّة عشر ، نصيبهم يوافق عددهم بالربع ، فتردّهم إلى الأربعة ، وبينها وبين الوفق المردود إليه كل من عدد الزوجات وكلالة الأب وهو الاثنان تداخل ؛ لدخولهما فيها ، فتجتزي بها ، وتضربها في اثني عشر أصل الفريضة تبلغ ثمان وأربعين ، للزوجات منها اثنا عشر ، ولكلالة الأُمّ ستّة عشر عددهم ، والباقي وهو عشرون لكلالة الأب.

وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، كالمثال المذكور مع جعل كلالة الأُمّ أربعة وعشرين وكلالة الأب عشرين ، الفريضة من اثني عشر ، كما مرّ ، للزوجات ثلاثة يوافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الأُمّ أربعة يوافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فردّ كل فريق إلى جزء الوفق ، وهو اثنان بالنسبة إلى الزوجات ، وستّة بالنسبة إلى كلالة الأُمّ ، وأربعة بالنسبة إلى كلالة الأب ، وبين كل من أعداد الوفق وما فوقه موافقة بالنصف ، فتضرب وفق الأربعة وهو الاثنان في ستة تبلغ اثني عشر ، تضربها في مثلها أصل الفريضة تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، هي أصل الفريضة ، والقسمة واضحة.

وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، كالمثال المزبور مع جعل كلالة الأُمّ اثني عشر وكلالة الأب خمسة وعشرين ، الفريضة من اثني عشر ، كما مرّ ، فيرجع عددهم بعد الردّ إلى‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست