responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 483

المسألة السابقة ، للأبوين السدسان اثنان ، و ( للبنات أربعة ) ينكسر عليهنّ ( وبين نصيبهنّ وهو الأربعة وعددهنّ وهو الستّة وفق ، وهو النصف ، فيضرب الوفق من العدد ) لا من النصيب ( وهو ثلاثة ) لأنّها نصف الستّة ( في أصل الفريضة وهو ستّة ، فما اجتمع ) بعد الضرب ، وهو ثمانية عشر ( صحت منه ) الفريضة ، للأبوين السدسان ستة ، لكل منهما ثلاثة ، وللبنات الستّ اثنا عشر ، لكل منهم اثنان اثنان.

وكذا لو كنّ بدل الستّ ثمانياً ، ينكسر نصيبهنّ الأربعة عليهنّ ، وبينها وبين عددهنّ توافق بالربع ، تضرب ربع عددهنّ اثنان في ستّة أصل الفريضة ، تبلغ اثني عشر ، للأبوين السدسان أربعة ، وللبنات الثلثان ثمانية بعددهنّ.

وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإمّا أن يستوعب الكسر الجميع ، أم لا ، وعلى التقديرين فإمّا أن يكون بين نصيب كل فريق انكسر عليه وعدده وفق ، أو تباين ، أو التفريق.

فإن كان الأوّل : رددت كل فريق إلى جزء الوفق ، ثم اعتبرت الأعداد بعد الردّ هل هي متماثلة ، أو متداخلة ، أو متوافقة ، أو متباينة؟

فإن كانت متماثلة اجتزأت بواحد منها ، وضربته في أصل الفريضة ، كست زوجات وثمانية من كلالة الأُمّ وعشرة من كلالة الأب ، للزوجات الربع من أربعة ، ولكلالة الامّ الثلث من ثلاثة ، وبين العددين تباين ، تضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر هي الفريضة ، للزوجات منها ثلاثة يوافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الأُمّ أربعة يوافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة يوافق عددهم بالخمس ، فتردّ كل فريق إلى جزء وفقه ، وهو في الجميع اثنان ؛ لأنّهما ثلث باعتبار عدد الزوجات ، وربع باعتبار عدد كلالة‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست