اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 483
المسألة السابقة ،
للأبوين السدسان اثنان ، و
( للبنات أربعة ) ينكسر عليهنّ
( وبين نصيبهنّ وهو الأربعة وعددهنّ وهو الستّة وفق ، وهو النصف ، فيضرب الوفق من
العدد ) لا من النصيب ( وهو ثلاثة ) لأنّها نصف الستّة ( في أصل الفريضة وهو ستّة ، فما اجتمع ) بعد الضرب ، وهو ثمانية عشر ( صحت منه ) الفريضة ، للأبوين السدسان ستة ، لكل منهما ثلاثة ، وللبنات
الستّ اثنا عشر ، لكل منهم اثنان اثنان.
وكذا لو كنّ بدل
الستّ ثمانياً ، ينكسر نصيبهنّ الأربعة عليهنّ ، وبينها وبين عددهنّ توافق بالربع
، تضرب ربع عددهنّ اثنان في ستّة أصل الفريضة ، تبلغ اثني عشر ، للأبوين السدسان
أربعة ، وللبنات الثلثان ثمانية بعددهنّ.
وإن انكسرت على
أكثر من فريق ، فإمّا أن يستوعب الكسر الجميع ، أم لا ، وعلى التقديرين فإمّا أن
يكون بين نصيب كل فريق انكسر عليه وعدده وفق ، أو تباين ، أو التفريق.
فإن كان الأوّل :
رددت كل فريق إلى جزء الوفق ، ثم اعتبرت الأعداد بعد الردّ هل هي متماثلة ، أو
متداخلة ، أو متوافقة ، أو متباينة؟
فإن كانت متماثلة
اجتزأت بواحد منها ، وضربته في أصل الفريضة ، كست زوجات وثمانية من كلالة الأُمّ
وعشرة من كلالة الأب ، للزوجات الربع من أربعة ، ولكلالة الامّ الثلث من ثلاثة ،
وبين العددين تباين ، تضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر هي الفريضة ، للزوجات
منها ثلاثة يوافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الأُمّ أربعة يوافق عددهم بالربع ،
ولكلالة الأب خمسة يوافق عددهم بالخمس ، فتردّ كل فريق إلى جزء وفقه ، وهو في
الجميع اثنان ؛ لأنّهما ثلث باعتبار عدد الزوجات ، وربع باعتبار عدد كلالة
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 14 صفحة : 483